ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٥٦

عن الصادق ٧ في عد الآي بعقد اليد قال لا بأس هو أحصى للقرآن و ذكر المصنف في التذكرة أيضا أن الفعلة الواحدة لا يبطل فإن تفاحشت فإشكال كالوثبة الفاحشة فإنها لإفراطها و بعدها عن حال المصلّي يوجب البطلان و ذكر أيضا أن الكثير إذا توالى أبطل أما مع التفرق فإشكال و وجه الإشكال تحقق الكثرة و من خروجه بالتفريق عن الكثرة و حديث أمامة يقوي الثاني

و في بعض الأخبار أن الحسين٧كان يصلّي و على عاتقه شيء و كان كلما يركع أو يسجد يقع من كتفه ثم يضعه عليه حتى كمل الصلاة

و اعلم أن جماعة من الأصحاب صرّحوا بجواز أشياء في الصلاة و لم أطلع على خلاف فيه و الظاهر أنه لم يصدق على شيء منها الفعل الكثير و حصرها ابن حمزة في ثمانية العمل القليل مثل الإيماء و قتل المؤذيات من الحية و العقرب و التصفيق و ضرب الحائط تنبيها على الحاجة و ما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان و قتل القمل و البرغوث و غسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم و حمد اللّٰه تعالى على العطاس و رد السلام بمثله

و زاد في الذكرى أشياء أخرى كعد الركعات و التسبيح بالأصابع و الإشارة باليد و التنحنح أو ضرب المرأة على فخذها و رمي الغير بحصاة طلبا لإقباله و ضم الجارية إليه و إرضاع الصبي حال التشهد و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس و لبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و لنذكر هاهنا بعض الأخبار الدالة على ما ذكر و غيره و قد مر في هذا الباب أخبار متعددة عند شرح قول المصنف و الكلام بحرفين و مسألة تخلل الحدث

و روى الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق بالحسن بن علي بن فضال و يونس قال رأيت أبا عبد اللّٰه٧يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين و عن عبيد اللّٰه بن الحلبي في الموثق بالحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته أ يمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال نعم قد كان أبو جعفر٧يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب و عن صفوان في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس

و روى الشيخ و الكليني عن محمد بن مسلم بإسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس عن أحدهما٧في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع ينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به و لا بأس و في الكافي دما كثيرا

و روى الشيخ عن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّٰه٧فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني اللّٰه فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة اللّٰه تطلب رزقه و رواه ابن بابويه بتفاوت في المتن و فيه فأقوم فأصلي إلى آخره و روى الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بحيل أخي محمد بن بحيل قال رأيت أبا عبد اللّٰه٧يصلّي فمر به رجل و هو بين السجدتين فرماه أبو عبد اللّٰه٧بحصاة فأقبل إليه الرجل

و رواه ابن بابويه أيضا و روى الشيخ عن أبي حمزة في الضعيف قال قال أبو جعفر٧إن أدخلت يدك في أنفك و أنت تصلّي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك و قد مر عند شرح قول المصنف و الكلام في مسألة الالتفات أخبار دالة على أن غسل الرعاف لا ينقض الصلاة و يزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرعاف أ ينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته لا يقطعها

و عن أبي بصير في الموثق قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن أخر صلاته التسليم و عن غالب بن عثمان بإسناد معتبر عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فينقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته و إن كان رعافا فاغسله ثم رجع فسلّم

و أورد الشيخ بعض الأخبار الدالة على أن الرعاف ينقض الصلاة و حملها الشيخ على رعاف يحتاج إزالته إلى الاستدبار و هو حسن جمعا بين الأدلة و روى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر٧يسأله عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء ممّا صلّى و يمكن ارتكاب التأويل السابق فيها جمعا بين الأدلة و يجوز الحمل على الاستحباب أيضا

و عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى٧قال سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوفه فلا يفعله و عن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط و بالأرض و لا يقطع الصلاة أورده الشيخ في باب الأحداث من الزيادات و عن ابن أبي عمير في الصحيح عن مسمع قال سألت أبا الحسن٧فقلت أكون أصلّي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس و عن أبي بكر الخضرمي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا

و في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء الممدوح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فإن عليا٧كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء و في الضعيف عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة و أنت في الصلاة فادفنها في الحصى و عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي أو ترضعه و هي تتشهد

و روى الشيخ و الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب فيقتلهما إن أدناه قال نعم و روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلّي المكتوبة قال فيقتلهما و روى الشيخ و ابن بابويه عن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله فيجوز أن يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط فليقتلها و إلا فلا و روى الشيخ و الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة ينقض صلاته و وضوءه قال لا و رواه ابن بابويه أيضا في الصحيح

و في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الأعور و رواه ابن بابويه أيضا عن زكريا قال رأيت أبا الحسن٧يصلّي قائما و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن٧و هو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال و ما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده فقال لا بأس و روى الشيخ في باب الأحداث من الزيادات عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يعبث بيده بذكره في الصلاة المكتوبة قال لا بأس به

و روى الشيخ و الكليني عن إسماعيل بن أبي زياد في الضعيف عن جعفر عن أبيه عن علي٧أنه قال في رجل يصلي و يرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني على صلاته ما لم يتكلم و عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه ٧ أنه قال في الرجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ

و روى ابن بابويه عن محمد بن مسلم بإسناد ظاهره كونه صحيحا أنه سأل أبا جعفر٧عن الرجل تؤذيه الدابة و هو يصلّي قال يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى و عن الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يحنّك و هو في الصلاة قال لا بأس و عن علي بن جعفر في الصحيح أنه سأل أخاه موسى بن جعفر٧عن الرجل يحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدمي فلينصرف و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو في الصلاة قال لا بأس و قال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء و هو يصلي

و عن حنان بن سدير أنه سأل الصادق٧أ يومي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومى النبي٦في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه و عن عمار في الموثق أنه سأل أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّٰه قال نعم و يوميان إلى ما يريدان و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة و عن بكير بن أعين في الحسن أن أبا جعفر٧رأى رجلا رعف و هو في الصلاة و أدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده اتركه بيدك و صل إلى غير ذلك من الأخبار

و اعلم أن إبطال الفعل الكثير يختص بصورة العمد كما صرح به المصنف و غيره من الأصحاب و نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نسبه في الذكرى إلى الأصحاب و احتج عليه