ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٤٦

نسبة ذي المزية إلى الأزيد منه مزية كنسبة ما لا مزية فيه إلى ذي المزية فينسحب حكم الثاني في الأول و اختاره المصنف في التذكرة و النهاية و أنت خبير بما أصلناه من التّحقيق

و يشترط في صحة انعقاد النذر المقيد بزمان معين أن لا يكون عليه صلاة واجبة في ذلك الزمان و لعل هذا مبني على القول بعدم صحة النافلة ممّن عليه فريضة كما هو رأي جماعة من الأصحاب بناء على أن مشروعية المنذور شرط في انعقاد النذر فيجب أن يكون المنذور شرعيا قبل تعلق النذر حتى يصح تعلقه به و انعقاده و النافلة لمن عليه الفريضة غير مشروعة

و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما قيل إن النص الذي اقتضى المنع إنما دل مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذر فلا يكون النذر ممنوعا منه و إن كان متعلقه النافلة و بعد انعقاده تصير فريضة فلا يمنع فعلها ممن عليه صلاة و ذلك لأن المنع حينئذ من انعقاد النذر لا عن إيقاعه بناء على ما ذكرنا من أن الانعقاد مشروط بشرعية المنذور و هي منتفية هاهنا

و لو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات في وقتها المعيّن لإطلاقها عليها في المتعارف و لا يتعين دعاء و لا الشفع و الوتر و هل يجب سورة بعد الحمد مقتضى الدليل العدم و صحّح الشارح الفاضل الوجوب و لا دليل عليه إلا أن يكون إجماعيا و لو قيد بعدمها فلا ريب في عدم الوجوب

و كل ما يشترط في الصلاة اليومية يشترط في الصلاة المنذورة مع الإطلاق لا التقييد و قد مر تحقيق ذلك إلا الوقت إذ لا يتعين فعل المنذورة في وقت الفريضة بل تابع لإطلاق النذر و تقييده و حكم اليمين و العهد في ذلك حكم النذر فلو حالف على فعل صلاة أو عاهد عليه اللّٰه انعقد على الوجه الذي فصل

المقصد السّابع في النوافل

و هي أنواع كثيرة و ذكر المصنف هاهنا جملة منها فقال

و يستحب صلاة الاستسقاء

و هو طلب السقيا من اللّٰه تعالى عند الحاجة إليها و هو إجماعي عند أصحابنا قاله المصنف في التذكرة و قال في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس لها الصلاة بل مجرّد الدعاء و قد كان الاستسقاء مشروعا في الملل السابقة أيضا روى ابن بابويه عن الصادق٧أنه قال إن سليمان بن داود خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمه إلى السماء و هي تقول اللّٰهمّ إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان٧ارجعوا فقد سقيتم بغيركم

و يدل على استحبابها ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن بكير في الموثق به قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول في الاستسقاء قال يصلّي ركعتين و يقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره و الذي على يساره على يمينه و يدعو اللّٰه فيستسقي و عن صفوان في الصحيح أخبرني موسى بن بكر و عبد اللّٰه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه٧عن أبيه٧أن رسول اللّٰه٦صلى للاستثقاء ركعتين و بدأ بالصلاة قبل الخطبة و كبر سبعا و خمسا و جهر بالقراءة و غير ذلك من الأخبار الآتية

جماعة تأسيا بالنبي و الأئمّة٧و في الأخبار الآتية ما يدل عليه قال في المنتهى و يصلّى جماعة و فرادى و هو قول أهل العلم إلا أبا حنيفة و إنما يستحب عند قلة الأمطار و غور الأنهار و هو سبب من غضب اللّٰه تعالى على عباده روى الشيخ في التهذيب عن عبد اللّٰه بن كثير عن الصادق ٧ قال إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل و إذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية و إذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء و إذا حفزت الذمة نصر المشركون على المسلمين

و روي عن النبي٦أنه قال إذا غضب اللّٰه تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها و قصرت أعمارها و لم يربح تجارها و لم تزك ثمارها و لم تعزز أنهارها و حبس عنها أمطارها و سلط عليها شرارها

و صلاة الاستسقاء كالعيد في كونها ركعتين يقرأ فيهما ما مر و يكبر فيها التكبيرات الزائدة و يقنت بعد كل تكبيرة منها و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و يدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن هشام بن الحكم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما و يكبر فيهما يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة و وقار و خشوع و مسألة و يبرز معه الناس فيحمد اللّٰه و يمجده و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير و يصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء و مسألة و اجتهاد فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل الجانب الّذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر و الذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي٦كذلك يصنع

و الظاهر من قوله و يصلي مثل صلاة العيدين المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة عنها كالوقت و عمم الشارح الفاضل المماثلة المذكورة في كلام المصنف بالنسبة إلى الوقت أيضا فخصه بما بين طلوع الشمس إلى الزوال و احتذى فيه كلام الشهيد في البيان حيث قال و وقتها وقت العيد و ربما يقال بعد الزوال

و نقل في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد و نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار و عن أبي الصلاح انبساط الشمس و ابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال الشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتهما العيد و الظاهر أنه لا يتعين له وقت لإطلاق الأدلة و به صرح الفاضلان بل قال المصنف في النهاية و في أي وقت خرج جاز و صلاها إذ لا وقت لها إجماعا و نحوه قال في التذكرة ثم قال و الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف قال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة من العلماء انتهى

و هي مثل صلاة العيد في كيفيتها إلا أنه يقنت في الاستسقاء بالاستعطاف و هو طلب العفو من اللّٰه تعالى على عباده و الرحمة لهم و سؤال توفير الماء و أفضله ما نقل عن أهل البيت : في ذلك و لتكن الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام

و يخرج بهم الإمام في الثالث يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن حماد السراج قال أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد اللّٰه٧أقول له إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا فقلت ذلك لأبي عبد اللّٰه٧فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له يخرج فيخطب الناس و يأمرهم بالصيام اليوم و غدا و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام قال فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد اللّٰه٧فجاء فخطب الناس و أمرهم بالصيام كما قال أبو عبد اللّٰه٧فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج و في غير هذه الرواية أنه أمره أن يخرج يوم الإثنين فيستسقي

و يؤيده ما دل على استجابة دعاء الصائم و ليكن الثالث الجمعة أو الإثنين أما الإثنين فللرواية المذكورة و أما الجمعة فلشرفه و كونه محلا لإجابة الدعاء و قد ورد أن العبد يسأل اللّٰه الحاجة فيؤخر إجابتها إلى يوم الجمعة و لم يذكر المفيد في المقنعة و أبو الصلاح سوى الجمعة و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار أنهم لم يعينوا يوما

إلى الصحراء و الظاهر أنه إجماعي نقله جماعة من الأصحاب تأسيا بالنبي٦و يدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه٧عن أبيه عن علي٧أنه قال مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء و لا يستسقى في المساجد إلا بمكة و يفهم ذلك من ظاهر حسنة هشام السابقة و غيرها قال في المعتبر بعد نقل رواية أبي البختري و هذه الرواية و إن ضعف سندها إلا أن اتفاق الأصحاب على العمل بها و يستفاد من الرواية المذكورة أن أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام قال في المنتهى و هو قول علمائنا أجمع و أكثر أهل العلم و ألحق به ابن الجنيد مسجد النبي٦و مستنده غير واضح و المفيد و ابن أبي عقيل و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكى الشهيد في الذكرى

حفاة بالسكينة و الوقار أما السكينة و الوقار فيدل عليه حسنة هشام السالفة و أما الحفاء فلكون ذلك أقرب إلى الخشوع و التذلل المطلوب في هذا الباب و يستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز لما سيجيء في رواية قرة

و يخرج معهم الشيوخ و الأطفال و العجائز هذا مشهور بين الأصحاب و علل بأنهم أقرب إلى الرحمة و أسرع إلى الإجابة و قد روى الشيخ عن النبي٦لو لا أطفال رضع و شيوخ ركع و بهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا و يتأكد في أبناء الثمانين لما روي عن النبي٦إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر

و يفرق بين الأطفال و أمهاتهم ليكثروا من البكاء فلعله يكون سببا لإدراك رحمة اللّٰه تعالى و تحويل الرداء بعد الصلاة لحسنة هشام و موثقة ابن بكير السابقتين و غيرهما من الأخبار و في بعض الروايات عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن تحويل النبي٦إذا استسقى قال علامة بينه و بين أصحابه يحول الجدب خصبا و قال بعض الأصحاب يحوله بعد الفراغ من الخطبة و قال المفيد و سلار و ابن البراج يحول الإمام رداءه ثلاث مرات و لعلّها بعد الفراغ من الصلاة و بعد الصعود على المنبر و بعد الفراغ من الخطبة و لا مانع من تكراره في هذه المواضع و هل يستحب للمأموم التحويل أثبته في المبسوط و في الخلاف يستحب للإمام خاصة

ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة و التحويل و قبل الخطبتين و يكبر اللّٰه مائة