ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٤٤

مخالفة قضيتين من هذه إحداهما البناء و الأخرى الصلاة في المشاهد المقدّسة فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد و بعضها ضعيف الإسناد و قد عارضها أخبار أشهر منها

و قال ابن الجنيد لا بأس بالبناء عليه و ضرب الفسطاس لصونه و من يزوره أو يخصص هذه العمومات بإجماعهم في عهود كانت الأئمّة ظاهرة فيهم و بعدهم من غير نكير و الأخبار الدالة على تعظيم قبورهم و عماراتها و أفضلية الصلاة عندها و هي كثيرة و نقل نبذة من الأخبار الواردة في هذا الباب ثم قال و مع ذلك فقبر رسول اللّٰه٦مبني عليه في أكثر الأعصار و لم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب لتعظيمه انتهى و هو حسن و قد مر في باب المكان تحقيق الصلاة إلى قبورهم٧و المشهور بين الأصحاب كراهة القعود على القبر كما يعلم من الأخبار السابقة

و روي عن النبي٦من طريق العامة لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه فتصل النار إلى يديه أحب إلي من أن يجلس على قبر و هذا مبالغة تامة في الزجر

و النقل إلا إلى أحد المشاهد أما كراهة نقل الميّت إلى غير بلد موته من غير مشاهد المشرفة فقد نقل المحقق في المعتبر و المصنف في التذكرة إجماع العلماء عليه و استدل عليه بقول النبي٦عجلوهم إلى مضاجعهم و أما جواز النقل إلى أحد المشاهد المشرفة بل استحبابه فقال في المعتبر إنه مذهب علمائنا خاصة قال و عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمّة إلى الآن و هو مشهور بينهم لا يتناكرونه و لأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة و هو حسن في الأحباء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى

و نقل عمل الإمامية و إجماعهم على ذلك في التذكرة و الذكرى و غيرهما قال في الذكرى و لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا لتناله بركتهم و لا بأس به قال الشارح الفاضل و يجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميّت بانفجاره و نحوه لبعد المسافة أو غيرها و هو غير بعيد و قال أيضا هذا كله في غير الشهيد فإن الأولى دفنه حيث قتل لقوله٦ادفنوا القتلى في مصارعهم

و دفن ميتين في قبر واحد لقوله٧لا يدفن في قبر واحد اثنان نقله الشيخ في المبسوط مرسلا و مع الضرورة تزول الكراهة لما روي عن النبي٦أنه قال للأنصار يوم أحد احفروا و أوسعوا و عمقوا و اجعلوا الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد هذا في الدفن ابتداء و أما إذا أريد نبش قبر ميت و دفن آخر فيه فقال في النهاية بالكراهة أيضا و قيل بالتحريم لتحريم النبش و لأن القبر صار حقا للأول بدفنه فيه و فيه نظر أما الأول فلأن الظاهر كما سيجيء أن مستند تحريم النبش الإجماع و إجراؤه في محل النزاع مما لا وجه له

ثم لو سلم تحريم النبش حينئذ لا يلزم تحريم الدفن بعده و أما الثاني فلمنع ثبوت الحقيقة المذكورة هذا كله في غير السرب أما فيه فيجوز مطلقا اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورد النص و الاتفاق

و الاستناد إلى القبر و المشي عليه قال الشيخ في الخلاف إنه قول العلماء أجمع و نقله في المعتبر أيضا عن العلماء و احتج عليه الشيخ بقوله٧لأن يجلس أحدكم إلى جمر إلى آخر الحديث المذكور عند شرح قول المصنف و تجديد القبور و بقول الكاظم٧و لا يصلح البناء على القبر و لا الجلوس و يرد عليه اختصاص الروايتين بالجلوس فلا تعم الاستناد و المشي

و قد روى الصدوق في الفقيه مرسلا عن الكاظم٧أنه قال إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح روحه و من كان منافقا وجد ألمه و لا معارض له قال في الذكرى و يمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر أو يقال يختص الكراهية بالقعود لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم و في الأولى بعد و ربما يحمل على الداخل للزيارة و المراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيارة و عدم الاقتصار على زيارتها إجمالا على طريق الكناية و لا يخلو عن بعد

و يحرم

نبش القبر و الظاهر أنه إجماعي بين العلماء نقل إجماعهم جماعة و الاستدلال بأن فيه المثلة بالميت و الانتهاك لحرمة لا يخلو عن ضعف و استثني عن النبش المحرم مواضع منها إذا وقع في القبر ما له قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة و منها إذا غصب أرض و دفن فيها فللمالك قلعه و كذا لو كفن في الثوب المغصوب و قال في المنتهى للمالك قلعه و أخذ كفنه بل يجب عليه أخذ القيمة و منها نبشه للشهادة على عينه لقسمة ميراثه أو اعتداد زوجته

و منها أن يصير الميّت رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحة المالك المعير فلو نبشه لظنه ذلك فظهر بقاؤه وجب دفنه و إذا دفن في الأرض ثم بيعت قال الشيخ في المبسوط جاز للمشتري نقل الميّت منها و الأفضل تركه و رده الفاضل بتحريم النبش و فيه تأمّل لأن التعويل في تحريمه على الإجماع و هو لا يتم في محل النزاع

و لو دفن بغير غسل قال الشيخ في الخلاف لا ينبش و اختاره المحقق في المعتبر و اختار المصنف في المنتهى و التذكرة النبش و هو أقرب و لو دفن إلى غير القبلة فالظاهر النبش كما اختاره المصنف في التذكرة و لو دفن بغير صلاة فالظاهر عدم النبش لمكان الصلاة على قبره و لو دفن بغير كفن فالذي صرح به جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة عدم النبش لحصول الستر بالدفن و ربما ينقل عن المصنف النبش و لعله أقرب و لو كفن في حرير فالظاهر أنه كالمغصوب

و لو ابتلع حيا جواهر أو ما له قيمة ثم مات فهل يشق جوفه فيه وجهان أحدهما لا و رجحه الشيخ في الخلاف سواء كان له أو لغيره لقول النبي٦حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا و ثانيهما نعم توسلا إلى استيفاء المال و مراعاة حرمة الحي قال في الذكرى و يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث جمعا بين الحرمتين لو ضمنه و عليه يتفرع النبش قال و يمكن الفرق بين ماله و بين مال غيره لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته و مهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره لأنه أتلفه في حياته أما لو بلي و انتفت المثلة جاز النبش لإخراجه لزوال المانع

و لو أوصى بدفن خاتم معه و شبهه ممّا يتبرك به ففي إجابته وجهان من إضاعة المال و من تسلطه على ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره و حينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة و لو لم يكن فيه غرض لم يجز لكونه إتلافا محضا

و يحرم نقل الميّت بعد دفنه هذا قول أكثر الأصحاب قال ابن إدريس لا يجوز نقله و هو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره و قال الشيخ في النهاية و قد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة سمعناها مذاكرة و الأصل ما قدمناه و قال في المبسوط بعد الإشارة إلى ورود الرواية المذكورة و أنهم سمعوها مذاكرة و الأول أفضل و هو دال على اختيار الجواز و أسنده المصنف في التذكرة إلى بعض علمائنا و جعله ابن حمزة مكروها و قال ابن الجنيد و لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة و لصلاح يراد بالميت

و احتج المانعون بتوقفه على النبش المحرم و استلزامه الهتك المحرم و يرد على الأول منع حرمة النبش في الصورة المذكورة لأن التعويل في هذا الباب على الإجماع كما عرفت و إثباته هاهنا محل إشكال و على تقدير تسليم تحريم النبش هاهنا لكنه لا يستلزم تحريم النقل بعد تحقق النبش مع أنه قد يتحقق بغير فعل المكلف أو بفعله خطأ أو نسيانا و على الثاني منع الاستلزام المذكور و من هنا يعلم أن القول بالجواز أقرب للأصل السالم عن المعارض

و روى الصدوق عن الصادق٧أن موسى٧استخرج عظام يوسف٧من شاطئ النيل و حمله إلى الشام قيل و هذا يومي إلى الجواز لأن الظاهر من الصادق٧تقريره له كحديث ذكري حسن على كل حال و لا دلالة في هذا الخبر على المدعى لأن ذلك حكاية فعل في زمان سابق في مادة خاصة فلا دلالة فيه على عموم الأزمان و الأشخاص و حديث التقرير لا وجه له و القياس على حديث الذكرى ضعيف للتصريح بالعموم هناك

و شق الثوب على غير الأب و الأخ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة و قيل بجواز ذلك للنساء مطلقا و الأول أشهر و يعلل بأن فيه إضاعة المال و السخط لقضاء اللّٰه و فيه تأمّل و على استثناء الأب و الأخ أكثر الأصحاب و ذهب ابن إدريس إلى عموم التحريم و يعلل الأول بأن العسكري٧شق ثوبه على الهادي و فعل الفاطميات على الحسين قال في الذكرى روى فعل الفاطميات أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الباقر

و سأله عن شق الرجل ثوبه على أبيه و أمه و أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و يشق المرأة على زوجها انتهى و قال فيه أيضا و روى الحسن الصيقل و الصفار عن الصادق٧لا ينبغي الصياح على الميّت و لا شق الثياب و ظاهره الكراهية انتهى و روي هذا الخبر في الكافي عن امرأة الحسن الصيقل و لعل في الذكرى خطأ

و في الذكرى يحرم اللطم و الخدش و جز الشعر إجماعا قاله في المبسوط و نقل الشهيد بعض الأخبار الدالة عليه و ينبغي لصاحب المصيبة تغيير وضعه ليعرف أنه صاحب مصيبة لما رواه ابن بابويه عن أبي بصير عن الصادق ع