ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٣٣

قد روى الكليني عن عدة عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ما قلناه و هذا طريق غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء بين فعل الحذو و استحب المحقق في المعتبر الحفا لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء و لقول النبي٦من أغبرت قدماه في سبيل اللّٰه حرمهما اللّٰه على النار

و رفع اليدين في كل تكبيرة أجمع العلماء كافة على ما نقله جماعة من الأصحاب على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى و اختلفوا في البواقي فذهب الأكثر منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس إلى أنه غير مستحب و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنه مستحب في الجميع و اختاره الفاضلان

حجة الأول ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير و رواه بإسناد آخر عن غياث مرسلا و رواه في الإستبصار عن أبي عبد اللّٰه٧عن أبيه عن علي٧أنه كان الحديث و عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه٧قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب٧يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف و راوي هذه الرواية غير مذكور في كتب الرجال و في طريقها سلمة بن الخطاب و هو ضعيف

و حجة الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العرزمي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه٧على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة و عن يونس بإسناد فيه ضعف قال سألت الرضا٧قلت جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأولى و لا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يديّ في كل تكبيرة فقال ارفع يديك في كل تكبيرة و عن محمد بن عبد اللّٰه بن خالد مولى بني الصيد أنه صلى خلف جعفر بن محمد على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة و في طريقها عدة من المجاهيل

و أجاب الشيخ عن الروايتين الأوليين بالحمل على التقية أو على أن الغرض منها بيان الجواز و رفع الوجوب و هو حسن و في رواية يونس تأييد ما للحمل الأول

و بالجملة ترجيح هذه الأخبار بحسب السند بناء على صحة الأولى منها مع قرب ارتكاب التأويل المذكور في الخبرين السابقين مع المسامحة في أدلة السنن كاف لترجيح هذا القول و إن كانت الشهرة ترجح القول الأول و أما ما قال المحقق في المعتبر بعد إيراد الأخبار من الطرفين ما دل على الزيادة أولى و لأن رفع اليدين مراد للّٰه في أول التكبير و هو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية و لأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل به مرة و يخل به أخرى فلذلك اختلف الروايات فيه ففيه نظر لا يخفى على المتدبر

و أمّا رفع اليدين حالة الدعاء للميت فلم يرد به نص خاص قال الشارح الفاضل و عمل الطائفة الآن عليه و لا يبعد استحبابه لدخول ذلك في إطلاق ما دل على الأمر برفع اليد حال الدعاء

و لا يصلّى عليه إلا بعد غسله و تكفينه حيث يجبان و هذا قول العلماء كافة حكاه بعض الأصحاب و ذلك لأن النبي٦كان يفعل كذلك و كذلك الأئمّة٧و كذا الصحابة و التابعون فيجب فعله لعدم ثبوت شرعية خلاف و عدم حصول البراءة اليقينية من التكليف الثابت بغيره

فإن فقد الكفن جعل في القبر و سترت عورته ثم يصلّى عليه بعد ذلك ذكره الأصحاب و استدلوا عليه بما رواه ابن بابويه و الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لقطه البحر و هم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن و الحجر و يصلّى عليه ثم يدفن

و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا٧قوم كربهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان و القوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه و هو عريان فقال إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره و مقتضى إطلاق الأمر بالستر عدم إناطته بوجود الناظر

و ذكر الشهيد في الذكرى أنه إن أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد و تبعه الشارح الفاضل مصرحا بالوجوب و الرواية الأخيرة دالة عليه و إن كان إطلاق الرواية الأولى يدفعه

و لو فاتت الصلاة عليه قبل دفنه صلي على قبره يوما و ليلة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر منهم الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و الكيدري و ابن حمزة و المحقق في الشرائع و المصنف هاهنا إلى جواز الصلاة على القبر يوما و ليلة ممن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن و إطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك و إن كان الميّت قد صلى عليه قبل الدفن و قال سلار يصلّى عليه إلى ثلاثة أيام

و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن به رواية و قال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم يتغير صورته و لم أطلع على مستند لشيء من هذه التقديرات و اعترف المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى بعدم الاطلاع على ذلك و قال ابن بابويه من لم يدرك الصلاة على الميّت صلى على القبر و لم يقدر لها وقتا و قربه الشهيد في البيان

و أوجب المصنف في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة و منع من الصلاة على غيره و حكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال و لا أمنع الجواز و قواه المصنف في المنتهى و الأقرب عندي أنه تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة من غير تحديد كما ذهب إليه ابن بابويه و أنه يجب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة أما الأول لما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن و عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان رسول اللّٰه٦إذا فاتته الصلاة على الميّت صلى على القبر و روي أن النبي٦صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا

و أما الثاني فلما دل على وجوب الصلاة على كل مسلم إذ لا دليل على الاستثناء فإن قلت كثير من الروايات يدل على المنع من الصلاة عليه بعد الدفن منها ما رواه الشيخ عن يونس بن ظبيان في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧عن أبيه قال نهى رسول اللّٰه٦أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه و منها موثقة عمار المذكورة عند شرح قول المصنف و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي

و منها موثقة عمار السابقة في المسألة المتقدمة و منها ما رواه الشيخ عن عمار أيضا في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلي

و منها ما رواه عن يونس بن يعقوب في الصحيح و الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلّي عليها قال إن أدركتها قبل أن يدفن فإن شئت فصلّ عليها و منها ما رواه عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت للرضا٧يصلّى على المدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّٰه٦قال بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان

و منها ما رواه عن زرارة أو محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم و نوح بن شعيب قال الصلاة على الميّت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال قلت فالنجاشي لم يصلّ عليه النبي عليه و آله السلام قال لا إنما دعا له قلت أما الرواية الأولى فضعيف السند جدا مع أن النهي عن الصلاة على القبر لا يدلّ على أن المراد منه الصلاة على الميّت لجواز أن يكون المراد منه إقامة الصلاة على القبور و يكون النهي محمولا على الكراهة

و أما الرواية الثانية فواردة في صورة خاصة فالتعدية إلى غيرها يحتاج إلى دليل آخر و أمّا الرواية الثالثة فحملها على صورة الاختيار حمل قريب و محمل ظاهر فلا يدلّ على صورة الفوات و أما الرواية الرابعة فمحمولة على الاستحباب المؤكد يعني يصلّى عليها على سبيل الاستحباب المؤكد و إن صلّي عليها ما لم يوار بالتراب و إن قرئ الفعل بصيغة المعلوم لم يكن مدلول الخبر منافيا لما قدمناه

و أما الرواية الخامسة فمحمولة على نفي تأكد الاستحباب بعد الدفن و أما الرواية السادسة فضعيف السند مع كونها معارضة بأقوى منها و يمكن حملها على صورة عدم الفوات و أما السابعة فمع الإغماض عن سندها حيث لم يسند إلى الإمام٧مطلق بالنسبة إلى ما دل على جواز الصلاة لمن فاتته و المقيد حاكم على المطلق و هذا التأويل أقرب من حمل الصلاة في الأخبار الأولة على الدعاء و كذا من حمل أخبار الجواز على صورة لم يصلّ على الميّت كما فعله المصنف في المختلف إذ التخصيص متقدر بقدر اقتضاء الدليل و لا دليل على التخصيص الزائد ممّا ذكرناه

و أما ما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر في الصحيح عن الحسن بن موسى عن جعفر بن عيسى قال قدم أبو عبد اللّٰه٧مكة فسألني عن عبد اللّٰه بن أعين فقلت مات فقال مات قلت نعم قال فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت نعم فقال لا و لكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه فلا ينافي ما قربناه كما لا يخفى على المتدبر احتج المحقق على