ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٣١

يبطل الصلاة بذلك

و يجب

استقبال القبلة بلا خلاف بين الأصحاب لكون المنقول من النبي و الأئمّة : إقامتها كذلك فيجب تحصيلا للبراءة اليقينية لعدم ثبوت شرعيتها على وجه آخر و إنما يجب مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلّي أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله

و روى الكليني في الصحيح إلى أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا٧عن المصلوب فقال أ ما علمت أن جدي٧صلّى على عمّه قلت أعلم ذلك و لكن لا أفهمه مبينا قال أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن فإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق و المغرب قبله و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر و كيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب لا تستقبله و لا تستدبره البتة

قال أبو هاشم و قد فهمت إن شاء اللّٰه فهمته و اللّٰه قال في الذكرى و هذه الرواية و إن كانت غريبة نادرة كما قاله الصدوق و أكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا أنه ليس لها معارض و لا راد و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة يصلي على المصلوب و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه فكأنّهما عاملان بها و كذا صاحب الجامع و الفاضل في المختلف قال إن عمل بها فلا بأس و ابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلّى عليه و هو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلّي و يكون هو مستدبر القبلة

ثم حكى بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة و الصلاة عليه قلت هذا النقل لم أظفر به و إنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد انتهى و من الواجبات أيضا القيام مع القدرة إجماعا و مع العجز يصلّي بحسب الإمكان و لو وجد من يمكنه القيام

فهل يسقط الصلاة عنه بصلاة العاجز فيه وجهان و في وجوب الستر مع الإمكان قولان و جزم المصنف بعدم اعتباره لأنها دعاء و أجاب عنه في الذكرى بأنها تسمى صلاة و إن اشتملت على الدعاء فيدخل تحت عموم الصلاة و اعترض عليه بأن الإطلاق أعمّ من الحقيقة و المسألة محل تردد فيمكن ترجيح الوجوب لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه فإن قلت إطلاق الأدلة يقتضي حصول البراءة بدون الستر لأن التكليف متعلق بالصلاة و الستر خارج من حقيقتها فمن أراد إثبات اشتراطها به احتاج إلى دليل و ليس هاهنا ما يصلح لذلك فالأصل و هو إبقاء الإطلاق بحاله لا صارف عنه قلت هذا الكلام إنما يستقيم إذا كان مستند الحكم بوجوب الصلاة على الميّت هو مجرد النصوص و ليس الأمر كذلك بل الإجماع يقتضي وجوب الأمر المجمل الذي لا يحصل العلم بامتثاله إلا بالستر

فإن قلت إطلاق النصوص الأخبارية من غير دليل على التقييد يرجح القول بعدم الوجوب قلت هذا إنما يستقيم إذا كان النص المطلق الوارد من جهة الأئمّة٧في مقام البيان لحقيقة المكلف به و بدون ذلك لا يستقيم إلا إذا حصل الظن بأنه لو كان الواجب الأمر المقيد المشروط لوصل إلينا بيان من جهة النصوص الواردة عنهم٧و هذا الأمر يختلف باختلاف الأحكام و إثباته في كثير من المواضع لا يخلو عن كدر الإشكال

و في هذا المقام دقائق و تفصيلات يطول الكلام باستقصائها و يمكن ترجيح عدم الوجوب استنادا إلى ما رواه الشيخ عن عبيد اللّٰه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع إنما هو استغفار

و في موثقة يونس بن يعقوب الآتية عند شرح قول المصنف و يستحب فيه الطهارة إنما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل و يؤيده مرسلة حريز المذكورة في الموضع المذكور و لعل الرجحان للأخير و الأحوط الأول و الأحوط ترك ما ترك في ذات الركوع و الإبطال بما يبطل به و إن كان إثباته لا يخلو عن إشكال فتدبر و يجب تقارب المصلّي من الجنازة فلا يجوز التباعد الفاحش بحيث لا يصدق الصلاة عليه عرفا و في الذكرى لا يجوز التباعد بمائتي ذراع و مستنده غير واضح و الكلام في الارتفاع و الانخفاض كما في التباعد

و يجب أيضا جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي و الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب و هذا إنما يعتبر بالنسبة إلى غير المأموم و لا بد مع ذلك من كون الميّت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا للقبلة و الوجه فيه كون ذلك هو المنقول عن أصحاب العصمة٧مع عدم ثبوت شرعية غيره فيتوقف البراءة اليقينية من التكليف اليقيني عليه

و ما رواه الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن ميت صلي عليه فلمّا سلم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يستوى و يعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلّى عليه و هو مدفون و لو تعذر ذلك كما في المصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط و قد روي أن الصادق٧صلى على عمه زيد مصلوبا

و لا قراءة فيها أي في الصلاة على الميّت على سبيل الوجوب باتفاق الأصحاب و قد مرّ ما يدلّ عليه و قد وردت القراءة في رواية علي بن سويد عن الرضا٧و قد حلمها الشيخ على وهم الراوي أو التقية و في رواية عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن الصادق٧عن أبيه أن عليا٧كان إذا صلّى على ميت يقرأ فاتحة الكتاب

و حملها الشيخ على التقية أيضا قال الشيخ في الخلاف و يكره القراءة قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه و يمكن أن يقال بعدم الكراهة لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه و الأخبار خالية عن النهي و غايتها النفي و كذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية و نحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها انتهى كلامه

و لا تسليم في صلاة الميّت على سبيل الوجوب باتفاق الأصحاب و الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة من طرق الأصحاب و قد مر شيء منها سابقا و يؤكده ما رواه الكليني عن الحلبي و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه٧قال أ ليس في الصلاة على الميّت تسليم و قد ورد التسليم في أربعة أخبار و الكل مشترك في عدم صحة السند و معارضة الصحيح المشهور فتعين حملها على التقية قال في الذكرى و أمّا شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه و مع التقية لا ريب فيه

و يستحب

الطهارة فيه حكمان أحدهما عدم اشتراط الطهارة من الحدث في صلاة الميّت و الظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب نقل اتفاقهم عليه المصنف في التذكرة و الأخبار الدالة عليه مستفيضة فروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما٧قال سألته عن الرجل تفجؤه الجنازة و هو على غير طهر قال فليكبر معهم

و روى الكليني و الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق و ابن بابويه عنه بإسناد فيه جهالة قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء فقال نعم إنما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء

و روى الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم و لا تقف معهم تقف مفردة هذا لفظ التهذيب و في الكافي قال نعم و لا تصف معهم و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت تصلي الحائض على الجنازة قال نعم و لا تقف معهم تقوم مفردة

و روى الشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال تيمم و تصلي عليها و تقوم وحدها بارزة عن الصف و عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الحائض تصلي على الجنازة فقال نعم و لا تقف معهم و الجنب يصلي على الجنازة إلى غير ذلك من الأخبار

و ثانيهما استحباب الطهارة و يدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن صفوان بن يحيي بإسنادين أحدهما من الصحاح عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسن٧الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ يجزيني أن أصلي عليها و أنا على غير وضوء قال تكون على طهر أحب إليّ و يجوز التيمم مع وجود الماء و قد مر تحقيقه في كتاب الطهارة و هل يشترط الطهارة من الخبث فيه نظر و يرجح عدم الاشتراط جواز الصلاة على الميّت للحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا مضافا إلى ما مر سابقا و الأحوط الاشتراط قال في الذكرى و لم أقف في هذا على نصّ و لا فتوى

و يستحب الوقوف حتى ترفع الجنازة سواء كان إماما أو مأموما كما صرح به جماعة من الأصحاب و خصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد و الأول أقرب عملا بإطلاق النص و المستند في هذا الحكم ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه٧أن عليا٧كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال

و في رواية يونس في كيفية هذه الصلاة و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه و لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة

و الصلاة في المواضع المعتادة أي الصلاة على الجنائز ليكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين و هو أمر مطلوب رجاء لحصول الدعوة المجابة فيهم و قد روى الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال إذا مات الميّت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منّا قال اللّٰه تبارك و تعالى قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون و المائة أبلغ لبعض الروايات الواردة من طريق العامة و تجوز في المساجد