ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٢٤

و الشيخ عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ٧ هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلّى لهما فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف و عن محمد بن مسلم و بريد بن معاوية في الصحيح عن أبي جعفر٧و أبي عبد اللّٰه٧قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة و الأمر و إن لم يكن واضح الدلالة على الوجوب في أخبارنا إلا أن عمل الأصحاب و فهمهم مما يعيننا على الحكم به

و مقتضى الرواية الأولى إناطة الحكم بما يحصل به الخوف عادة لعامة الناس و لو كسف بعض الكواكب أو كسف بعضها أحد النيرين كما نقل أن زهرة رئيت في جرم الشمس كاسفة لها فالّذي استقربه المصنف في التّذكرة و الشهيد في البيان عدم وجوب الصلاة بذلك استنادا إلى أن الموجب الآية المخوفة لعامة الناس و أغلبهم لا يشعرون بذلك و احتمل في الذكرى الوجوب لأنها من الأخاويف و لعل الأول أقرب فيجب لجميع هذه الأسباب

صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات

و كيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع هكذا خمسا ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثّانية كذلك و يتشهد و يسلم و يجوز أن يقرأ بعض السورة فيقوم من الركوع و يتمها من غير أن يقرأ الحمد و إن شاء وزع السورة على الركعات الأولى و كذلك السورة في الثّانية

مستند هذه الكيفية النصوص الواردة عن أصحاب العصمة (سلام اللّٰه عليهم أجمعين) فروى الشيخ عن عمر بن أذينة عن رهط في الصحيح عن كليهما٧و منهم من رواه عن أحدهما٧أن صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول اللّٰه٦و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها و رووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و أشدها و أطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثّالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع اللّٰه لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها قال أجزأه أم القرآن في أول مرة و إن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب و القنوت في الركعة الثّانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرّابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثّامنة ثم في العاشرة

و الرهط الذين رووه الفضيل و زرارة و بريد و محمد بن مسلم و روى الكليني و الشيخ عنه عن زرارة و محمد بن مسلم بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قالا سألنا أبا جعفر٧عن صلاة الكسوف كم هي ركعة و كيف نصليها فقال هي عشر ركعات و أربع سجدات تفتتح الصّلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول سمع اللّٰه لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع و تطول القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي تجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب

قال و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود و روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن صلاة الكسوف كسوف الشمس و خسوف القمر قال عشر ركعات و أربع سجدات تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة و إن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة و إن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى يستأنف أخرى و لا تقل سمع اللّٰه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها

و قد دل بعض الأخبار على أن عليا٧صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات و أربع ركعات و بعضها على أن أبا جعفر٧صلى ثمان ركعات كما يصلّي ركعة و سجدتين و حملها الشيخ على التّقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة و المشهور بين الأصحاب أنه إذا أكمل سورة وجب عليه قراءة الحمد فيما يليه و هو المستفاد من الأخبار و استحبه ابن إدريس محتجا بأن الركعات كركعة واحدة

و رده المحقق في المعتبر بأنه خلاف فتوى الأصحاب و المنقول عن أهل البيت : و هو حسن قال الشهيد في الذكرى فإن احتج ابن إدريس برواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق٧قال انكسفت الشمس على عهد رسول اللّٰه٦فصلّى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثّانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات و أربع سجدات و التّوفيق بينها و بين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال

فالجواب أن تلك الروايات أكثر و أشهر و عمل الأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية على أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به ليوافق تلك الروايات الأخر و لا يخفى أن في هذا التّأويل بعدا لكن سند هذه الرواية غير معلوم

و على كل تقدير فالعدول عن الروايات الصحيحة المعتضدة بالشهرة بين الطائفة المقوية به يتوقف البراءة اليقينية من التّكليف الثّابت على العمل بمضمونها مما لا وجه لصحته فإذن التّعويل على المشهور

و يستفاد من إطلاق الرواية الثّانية جواز التّفريق بأن يبعض سورة في إحدى الركعتين و يقرأ في الأخرى خمسا و الجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام و التّبعيض بأن يتم السورة في القيام الأول مثلا و يبعض سورة في أربع البواقي و احتمل الشهيد في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة و إن كانت خمسا فالخمس فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الأمرين و ليس بين ذلك واسطة و هل يجب إكمال سورة في الخمس قال المصنف في النهاية الأقرب ذلك لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد و سورة و لو جمع في ركعة بين الإتمام و التّبعيض فهل يجوز أن يسجد قبل إتمام السورة فيه وجهان أو لعل الأقرب الجواز

و في جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان لكن لا بد حينئذ من قراءة الحمد قال المصنف الأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة و بعض أخرى فإذا قام إلى الثّانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدي بسورة من أولها ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها و يحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثّانية بحيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين انتهى و ذكر الشهيد أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع و بين القراءة من أي موضع شاء من السورة و بين رفضها و قراءة غيرها و احتمل أيضا ما قربه المصنف من جواز إعادة البعض الذي قرأ من السورة أولا قال فحينئذ هل يجب قراءة الحمد يحتمل ذلك لابتدائه بسورة و يحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى هذا إن قرأ جميعها و إن قرأ بعضها فأشد إشكالا

و عن المصنف أنه تردد في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب الحمد مشروط بإكمال السورة قبلها و من أنه في حكم الإكمال قال الشهيد و يجيء ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة

و لا يخفى أن في أكثر هذه الصور إشكالا لأن مقتضى قوله٧فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة أو غيرها سائغا و المتجه الاقتصار على المورد الذي دلّت عليه الرواية لتوقف البراءة اليقينية من التّكليف الثّابت عليه

و وقتها

أي وقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف إن كان سببها الكسوف إلى ابتداء الانجلاء أما أن وقتها في الكسوف من حين ابتدائه فالظاهر أنه لا خلاف فيه بل قال في المنتهى إنه مذهب علماء الإسلام لقول النبي٦فإذا رأيتم ذلك فصلّوا و قول الصادق٧وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف و إنما اختلف الأصحاب في آخره فالمشهور بين الأصحاب ما اختاره المصنف و إليه ذهب الشيخان و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق في النافع

و ذهب المحقق في المعتبر و المصنف في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء و اختاره الشهيد و بعض المتأخرين و هو المحكي عن ظاهر المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و هو الراجح لنا أن وجوب الصلاة يتحقق بتحقق الكسوف و لا دليل على السقوط بالأخذ في الانجلاء فيستمر الوجوب و يؤيده ما رواه الشيخ عن عمار