ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٠٨

معه أربعة نفر وجب الاجتماع و من صلّى خلف إمام بهذه الصّفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت في الأولى من الرّكعتين في فريضة و من صلى خلف إمام بخلاف ما وصفنا رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضا

و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال حثني أبو عبد اللّٰه٧على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنّما عنيت عندكم هذا كلامه في المقنعة

و ظاهر الشّيخ في التهذيب موافقته للمفيد لأنّه ذكر في شرح هذا المقام بعض الأخبار الدّالة على وجوب صلاة الجمعة من غير تخصيص و لا تقييد و لم يتعرض لتقييد أو تأويل فيه و قال أبو الصّلاح التّقي بن نجم الحلبي و لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين و هو صريح في عدم اشتراط الإمام أو نائبه و ليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده في إمام الجماعة حيث قال في باب الجماعة و أولى النّاس بها إمام الملّة أو من نصبه فإن تعذّر الأمران لم ينعقد إلّا بإمام عدل و قال بعد العبارة الّتي نقلناها أوّلا و إذا تكاملت هذه الشّروط انعقدت معه جمعة و انتقل فرض الظّهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة و تعين فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلى السّرب حاضر بينها و بينه فرسخان فما دونهما و يسقط فرضها عمّن عداه فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدّخول فيها جمعة

و قال القاضي أبو الفتح الكراجكي في كتابه المسمّى بتهذيب المسترشدين ما هذا لفظه و إذا حضرت العدة الّتي يصحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكنا من إقامة الصّلاة في وقتها و إبراز الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّي بهم بعدهما ركعتين

و هذه العبارات واضحة الدّلالة على الوجوب العيني من غير اشتراط الإمام أو نائبه و هو ظاهر الصّدوق في المقنع حيث قال و إن صلّيت الظّهر مع إمام بخطبة صلّيت ركعتين و إن صليت بغير خطبة صلّيتها أربعا و قد فرض اللّٰه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و المرأة و العبد و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظّهر في سائر الأيّام

و قال في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية و الجماعة يوم الجمعة فريضة و في سائر الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له و وضعت الجمعة عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و قال الشّيخ عماد الدّين الطّبرسي في كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى هداية الإيمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة إنّ الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث إنهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف في العقيدة الصّحيحة و ظاهر قوله إنّ الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور إنّما يستقيم على القول بعدم شرطية الإمام أو نائبه في الوجوب العيني كما لا يخفى على المتدبّر إذ على تقدير الاشتراط كان الوجوب العيني في زمان الغيبة على طول مدّته و استمرار أيّامه منتفيا فكيف يتصوّر الحكم بكون الإماميّة أكثر إيجابا من الجمهور مع أنّ الجمهور لا يشترطون إلّا المصر كما يقوله الحنفي و جوفه و حضور أربعين كما يقوله الشّافعي و يكتفون في إيجابها بإمام يقتدي به أربعة نفر من المكلفين بها

و أمّا عبارات الشّيخ في النّهاية و المبسوط و الخلاف فدالّة على الجواز المطلق من غير اختصاصها بالوجوب التّخييري أو العيني بل ربما يدعى أنّ في عبارة النهاية و الخلاف إشعارا بالوجوب العيني و هو حسن و الإشعار في عبارة الخلاف أقوى إلّا أنّ عبارات الشّيخ موهمة للوجوب التّخييري

و بالجملة الوجوب العيني أحد الأقوال في هذه المسألة و اختاره الشّارح الفاضل في رسالته المعمولة في هذه المسألة و نسبه إلى أكثر علمائنا المتقدّمين و إليه ذهب جماعة من المتأخرين عنه و هذا القول هو الرّاجح عندي لعموم الأخبار الكثيرة الدّالة عليه

منها ما رواه الصّدوق عن زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر٧أنّه قال له إنّما فرض اللّٰه عزّ و جل على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه عزّ و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين

و رواه الكليني عن زرارة بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن و منها ما رواه الكليني و الشّيخ عنه عن أبي بصير و محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن اللّٰه عزّ و جل فرض في كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم إن يشهد بها إلّا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصّبي و منها ما رواه الصّدوق عن زرارة بإسناده الصّحيح قال قلت لأبي جعفر٧عن من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم

و منها ما رواه الشّيخ عن منصور في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبي

و عن أبي بصير و محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر٧قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع اللّٰه على قلبه و عن زرارة في الصّحيح قال قال أبو جعفر٧الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول اللّٰه٦إنّما يصلّي العصر في وقت الظّهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة

و روى الكليني عن محمد بن مسلم و زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر٧قال يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و عن ابن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الجمعة فقال تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء و روى الشّيخ الخبر الأول عن محمد بن مسلم و زرارة بإسناد فيه عليّ بن السّندي و ليس في شأنه توثيق يعتد به و الخبر الثّاني معلّقا عن علي بن إبراهيم بسائر الإسناد

و روى الشّيخ في الصّحيح عن أبي بكر قال حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر٧قال قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّٰه قال قلت فكيف أصنع قال قال صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة و عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر٧قال يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان الإمام عادلا و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال

و اعلم أنّ للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر٧أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّٰه عليه قال قلت كيف أصنع قال صلّها جماعة يعني الجمعة و عن الفضل بن عبد الملك في الصّحيح قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين و إنما جعلنا هذه الرّواية من الصّحاح مع أنّ في طريقها أبان بن عثمان لكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما أشرنا إليه مرارا

و يؤيده ما رواه الشّيخ عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أحدهما٧قال سألته عن أناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة قال نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب و عن عمر بن يزيد في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الرّكعة الأولى منها قبل الرّكوع

و عن زرارة في الصّحيح قال حثّنا أبو عبد اللّٰه٧على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك قال إنما عنيت عندكم و يؤيد ذلك ما رواه الكليني عن سماعة في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصلاة يوم الجمعة فقال أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر يعني إذا كان إمام يخطب فأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة و قول النّبي٦في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة منها إن اللّٰه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّٰه شمله و لا بارك له في أمره ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حج له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتى يتوب قال المشهور الفاضل بعد نقل الخبر نقل هذا الخبر المخالف و الموافق و اختلفوا في ألفاظ تركناها لا مدخل لها في هذا الباب و أمثال ذلك