ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٩٥

رسولي إليهم و في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الرّكعة الأولى و إذا صلّيتم وحدانا ففي الرّكعة الثّانية

و هذه الأخبار تدل على مذهب المفيد و دلالة الأخيرتين أوضح فما وجه الجمع بين هذه الرّوايات و بين الأخبار السّابقة قلت يجوز أن يكون تخصيص القنوت الأولى بالذكر في هذه الأخبار بناء على شدة الاستحباب و تأكد الفضيلة فيه دون القنوت للثّانية و أمّا ما رواه الكليني بإسناد لا يخلو عن قوة عن معاوية بن عمار عن الصّادق٧ما أعرف قنوتا إلا قبل الرّكوع فخصص بما عدا القنوت الثّاني يوم الجمعة جمعا بين الأخبار

و أما ما رواه الشّيخ عن أبي بصير في الموثق قال القنوت في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع فليس بمناف لما اخترناه بوجه و أما ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح الثّقة عن عبد الملك بن عمر و المجهول قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧قنوت الجمعة في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع و في الثّانية بعد الرّكوع فقال لا قبل و لا بعد

و في الصّحيح عن داود بن الحصين الثّقة الواقفي قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّٰه٧و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت فأولهما الشّيخ بوجوه منها أن ليس فيها قنوت فرضا و منها أن ليس فيها قنوت موظف و منها أن ليس فيها قنوت إذا كان الحال حال تقية

و لو نسيه قضاه بعد الرّكوع هذا مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا قال المصنّف في المنتهى لا خلاف عندنا في استحباب الإتيان بالقنوت بعد الرّكوع مع نسيانه قبله و أما أنه هل هو أداء أو قضاء ففيه تردد ثم قرب كونه قضاء

و يدل عليه استحباب الإتيان به بعد الرّكوع و إن نسي قبله ما رواه الشّيخ عن زرارة و محمد بن مسلم في الصّحيح قالا سألنا أبا جعفر٧عن الرّجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد ركوعه فإن لم يذكر فلا شيء عليه و عن محمد بن مسلم في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت ينساه الرّجل فقال يقنت بعد ما يركع و إن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه و عن عبيد بن زرارة في الموثق للحسن بن علي بن فضال قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الرّجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه

و أما ما رواه الشّيخ عن معاوية بن عمار في الصّحيح قال سألته عن الرّجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت قال لا و ما رواه الصّدوق عن معاوية بن عمار في الصّحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت في الوتر قال قبل الرّكوع قال فإن نسيت أقنت إذا رفعت فقال لا يمكن حملها على نفي الوجوب قال الصّدوق (رحمه اللّٰه) بعد إيراده لهذا الخبر حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الرّكوع و إنما منع الصّادق٧من ذلك في الوتر و الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الرّكوع و إنما أطلق ذلك في سائر الصّلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها و كلامه يقتضي انضمام الغداة إلى الوتر في السّؤال مع أنه ليس موجودا في الرّواية فلعل ذلك سهو من النّاسخين

و قال المفيد في المقنعة و لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثّالثة قضاه بعد الفراغ و نحوه قال الشّيخ في النهاية و يدل عليه ما رواه الشّيخ عن أبي بصير في الصّحيح قال سمعته يذكر عند أبي عبد اللّٰه٧قال في الرّجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس و يدلّ عليه أيضا رواية زرارة السّابقة في أوائل مباحث القنوت و أما ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن٧عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه فيجوز أن يكون المراد نفي إعادة القنوت على سبيل الوجوب و أما تحقيق كونه قضاء أو أداء فأمر اصطلاحي و لا ضرورة في تنقيحه مع وجود ما هو أهمّ منه

الرّابع

من مستحبات الصّلاة شغل النّظر قائما إلى مسجده لقول أبي جعفر٧في صحيحة زرارة الطّويلة السّابقة في أوائل مبحث ماهية الصّلاة و ليكن نظرك إلى موضع سجودك و قول أبي جعفر٧فيما رواه الصّدوق عن زرارة في الصّحيح في مبحث القبلة و اخشع ببصرك للّٰه عز و جل و لا ترفعه إلى السّماء و لكن حذاء وجهك في موضع سجودك و روى نحوها الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر ع

و قانتا إلى باطن كفيه لم أطلع على رواية تدل بمنطوقها عليه قال في المعتبر ذكر ذلك بعض الأصحاب و هو بناء على أن القانت يجعل باطن كفيه إلى السّماء و النّظر إلى السّماء في الصّلاة مكروه رواه زرارة عن أبي جعفر٧قال أجمع بصرك و لا ترفعه إلى السّماء و تغميض العين كذلك فتعين شغلها بما يمنعها من النّظر إلى ما يشغل و لا بأس به

و راكعا إلى بين رجليه هذا مشهور بينهم ذكر الشّيخان و المرتضى و قال الشّيخ أيضا في النهاية و غمض عينيك فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك و اختار المصنّف في المنتهى التّخيير و يدلّ على الأول قول أبي جعفر٧في صحيحة زرارة الطّويلة و في صحيحة زرارة المذكورة في بحث السّجود و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك و يؤيده ما رواه عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه٧عن آبائه٧أنّ رسول اللّٰه٦نهى أن يغمض الرّجل عينيه في الصّلاة و يدل على استحباب التّغميض صحيحة حماد الطّويلة السّابقة و الجمع بين الرّوايات بالتخيير متجه قال المحقق و يمكن تقديم العمل برواية حماد بما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام و هو محلّ النّظر

و ساجدا إلى طرف أنفه و متشهدا إلى حجره قاله الأصحاب و لا بأس به لما فيه من الخشوع و الإقبال على العبادة بمعونة ما دل على كراهية التّغميض في الصّلاة

الخامس

من مستحبات الصّلاة وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه هذا هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشّيخان و المرتضى و ابن بابويه و تبعهم المتأخرون عنهم و يدل عليه صحيحة زرارة الطّويلة السّابقة قال في المعتبر و المنتهى و المستند النّقل المشهور عن أهل البيت٧و نقلا موضع الحاجة من الرّواية المذكورة و ما رواه حماد في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة و قال بخشوع اللّٰه أكبر و الذي صرح به في الخبر وضعها على الفخذين قبل تكبير الإحرام و لا يعلم الحال فيما بعدها

و قانتا تلقاء وجهه و قد مرّ بيان ذلك في مبحث القنوت و راكعا على ركبتيه و ينبغي تفريج الأصابع و إيصالها إلى عين الرّكبة و وضع اليمنى قبل اليسرى يدل على ذلك صحيحة زرارة الطّويلة و على ما عدا الأخيرة صحيحة حماد

و ساجدا بحذاء أذنيه رواه حماد من فعل النّبي٦و في صحيحة زرارة و لا تلزق كفيك بركبتيك و لا تدنهن من وجهك بين ذلك حال منكبيك و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و الظّاهر حسن العمل بكل من الرّوايتين

و متشهدا و تشهدا على فخذيه هذا هو مشهور بين الأصحاب و يحكى عن ابن الجنيد أنه قال يشير بالسبابة في تعظيم اللّٰه عز و جل كما تفعله العامة فائدة ذكر الشّيخ و جمع من الأصحاب أن المرأة حكمها في الصّلاة حكم الرّجل إلا في الجهر و الإخفات و في مواضع أخرى مذكورة في صحيحة زرارة قال إذا قامت المرأة في الصّلاة جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرّجل و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة أصابعها بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت أصابعها و رفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا ترفع عجيزتها أولا

و قد روى الكليني حديثا سابقا على هذا الحديث بأسانيد بعضها صحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧ثم قال و بهذا الإسناد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة إلى آخر الخبر و الظّاهر أن ترك التّصريح برواية زرارة عمن روى عنه من الأئمّة٧اعتمادا على ما علمه من الإسناد السّابق و تحويل على وضوح الحال في أمثال ذلك فإن الرّواية عن غير المعصوم خلاف ما عهد من طريقتهم كما لا يخفى على المستأنس بسننهم فعلى هذا الإضمار الّذي في الخبر بحسب الظّاهر غير قادح في صحة التّعويل عليه

و قد روى الشّيخ عن الكليني عن زرارة بإسناد حسن و فيه إسقاط لفظة ليس في قوله كما يقعد الرّجل قال في الذّكرى و هو سهو من النّاسخين لأن الرّواية منقولة من الكافي و لفظة ليس موجودة فيه و سرى هذا السّهو في التّصانيف كالنهاية للشيخ و غيرها و هو عدم مطابقته للكافي لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرّجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرّجل فإنه يتورك و عن بعض الأفاضل أنه حمل التّشبيه مع إسقاط ليس على إرادة المصلّي جالسا في حال قراءته و هو تكلّف مستغنى عنه

و روى الشّيخ عن ابن أبي يعفور عن الصّادق٧قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه قال سألته عن جلوس المرأة في الصّلاة قال تضم فخذيها و عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضمت و الرّجل إذا سجد تفتح قال في الذكرى بعد نقل هذه الأخبار و هي غير واضحة الاتصال لكن الشّهرة يؤيدها و أنت خبير بما فيه

السّادس

من مستحبات الصّلاة التّعقيب قال الجوهري التّعقيب في الصّلاة الجلوس بعد أن يقضيها للدّعاء أو مسألة و نحوه قال ابن فارس في المجمل و قال صاحب القاموس إنه الجلوس بعد الصّلاة لدعاء و قال ابن الأثير فيه من عقب في صلاته فهو في صلاة أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصّلاة فكلام اللغويين دال على اعتبار الجلوس في مفهومه و عن بعض فقهائنا أنه