ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٩٣

الشّيخ في الصّحيح عن زيد الشّحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسّبع قال ذلك الفضل و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال التّكبيرة الواحدة في افتتاح الصّلاة تجزئ و الثّلاث أفضل و السّبع أفضل كلّه و روى الشّيخ في الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا افتتحت الصّلاة فارفع كفيك ثم ابسطها بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات قل اللّٰهمّ أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذّنوب إلا أنت ثم كبّر تكبيرتين ثم قل لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الشّر ليس إليك و المهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت

ثم كبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين ثم تعوذ من الشّيطان الرّجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب و روى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة قال أدنى ما يجزئ عن التّكبير في التّوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع أفضل إلى غير ذلك من الأخبار

و ينفي قول ابن الجنيد صريحا ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن أخف ما يكون من التّكبير في الصّلاة قال ثلاث تكبيرات فإن كانت قراءة قرأت بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيّها الكافرون و إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها و تستر ستّا و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا افتتحت الصّلاة فكبر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا و إن شئت سبعا كل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة و قد ورد الدّعاء عقيب السّادسة بقوله يا محسن قد أتاك المسيء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن و أنا المسيء فصلّ على محمّد و آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني

و ورد أيضا أنه يقول رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي الآية

الثّالث

من مستحبات الصّلاة القنوت و يطلق في اللّغة على معان خمسة الدّعاء و الطّاعة و السّكوت و القيام و الإمساك عن الكلام نص عليه في القرآن و ذكر ابن الأثير معاني أخرى كالخشوع و الصّلاة و العبادة و القيام و طول القيام

و قال الجوهري القنوت الطّاعة هذا هو الأصل و منه قوله تعالى القانتين و القانتات ثم سمّي القيام في الصّلاة قنوتا و قريب منه كلام ابن فارس و القنوت في اصطلاح الفقهاء الدّعاء في أثناء الصّلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا و ربما يطلق على الدّعاء مع رفع اليدين

و يستحب عقيب قراءة الثّانية قبل الرّكوع أما استحباب القنوت في جميع الصّلوات فهو مشهور بين الأصحاب ذهب إليه أكثرهم و قال ابن بابويه فيمن لا يحضر الفقيه القنوت سنة واجبة من تركها عمدا أعاد و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصّلاة الجهرية و الأقرب الأول

لنا على رجحان فعله مضافا إلى اتفاق الإمامية ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧قال القنوت في كلّ صلاة في الرّكوع الثّانية قبل الرّكوع و رواه الكليني في الحسن و عن صفوان الجمال في الصّحيح قال صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه٧أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها

و رواه الكليني و الصّدوق أيضا في الصّحيح و في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر٧عن القنوت في صلاة الخمس جميعا فقال اقنت فيهن جميعا قال سألت أبا عبد اللّٰه٧بعد ذلك فقال أما ما جهرت فيه فلا تشك و رواه الكليني أيضا في الصّحيح إلى ابن بكير إلى آخر ما مرّ و في الصّحيح عن الحسن بن عليّ بن فضال عن عبد اللّٰه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال القنوت في كل الرّكعتين في التّطوّع أو الفريضة

قال الحسن و أخبرني عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر٧قال القنوت في كلّ الصّلوات قال محمّد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه٧فقال أما ما لا تشك فيه فاجهر فيه بالقراءة و التّخصيص بالجهرية في هذين الخبرين محمول على تأكد الفضيلة و شدة الاستحباب

و ما رواه الصّدوق عن زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر٧قال القنوت في كل الصّلوات أو ما رواه الكليني و الشّيخ عن زرارة قال قلت لأبي جعفر٧رجل نسي القنوت و هو في بعض الطّريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرّجل أن يرغب عن سنة رسول اللّٰه٦أو يدعها

و روى الكليني عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن القنوت فقال في كلّ صلاة فريضة و نافلة و الأخبار الآتية الدّالة على القضاء بعد الرّكوع لو نسيه إلى غير ذلك من الأخبار

و يدل على عدم الوجوب ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرّضا٧قال قال أبو جعفر٧في القنوت إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن٧و إذا كان التّقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا و في الصّحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح الثّقة عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت قبل الرّكوع أو بعده قال لا قبله و لا بعده و عن سعد بن سعد الأشعري في الصّحيح عن أبي الحسن الرّضا ٧ قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصّلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت إلا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب

و في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت في أي الصّلوات أقنت فقال لا تقنت إلا في الفجر و المغرب و في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت في أي الصّلوات أقنت فقال لا تقنت إلا في الفجر

و في الصّحيح عن أحمد بن محمّد قال قال لي أبو جعفر٧في القنوت في الفجر إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت و قال هو إذا كانت تقيّة فلا تقنت و أنا أتقلد هذا و يؤيده عدم ذكره في صحيحة حماد و عدم تعليم النّبي٦للأعرابي

و احتج ابن بابويه بقوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ و استدل له المتأخرون أيضا بما رواه الشّيخ في الصّحيح عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد اللّٰه٧قال القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له

و روى الكليني بإسناد فيه ضعف عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له و هذا قرينة على أن وهب في الإسناد الذّي ذكره الشّيخ وهب بن عبد ربه و هو ثقة فالخبر من الصّحاح فلا يستقيم المناقشة فيه بضعف الإسناد

و يؤيد قوله ما رواه الشّيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧قال إن نسي الرّجل القنوت في شيء من الصّلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس أن يدعه متعمّدا و الجواب عن الآية أن القنوت يجيء في اللّغة لمعان فيجوز أن يكون المراد به في الآية الطّاعة أو غيرها من المعاني فلا يختص بالدّعاء سلّمنا أن المراد به الدّعاء لكن الدّعاء يتحقق في ضمن القراءة لأن فاتحة الكتاب مشتملة على الدّعاء المخصوص على أن احتمال الاختصاص في الصّلاة الوسطى قائم و مدلوله أعمّ من الوعدة و التّكرار فلا يثبت عموم الحكم في جميع الصّلوات المفروضات بمجرّد الآية بل يحتاج إلى الاستعانة بمقدمة أخرى كادعاء عدم القائل بالفصل و في إثباته عسر

و مما يؤيّد عدم دلالة الآية اختلاف المفسرين في تفسيره و قال في مجمع البيان قال ابن عباس معناه داعين و القنوت هو الدّعاء في الصّلاة حال القيام و هو المروي عن أبي جعفر٧و أبي عبد اللّٰه ٨ و قيل طائعين و قيل خاشعين و قيل ساكتين و قال في الكشاف قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ ذاكرين اللّٰه في قيامكم و القنوت أن يذكر اللّٰه قائما

و عن عكرمة كانوا يتكلمون في الصّلاة و عن مجاهد هو الرّكود و كف الأيدي و البصر و روي أنه إذا قام أحدهم إلى الصّلاة هاب الرّحمن أن يمد بصره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يحدث نفسه بشيء من أمور الدّنيا و الجواب عن الرّوايات أنها محمولة على الفضيلة جمعا بين الأدلة على أن ما تضمنته رواية وهب أخصّ من الدّعوى إذ تعمد تركه قد يكون رغبة عنه و قد لا يكون ففي هذا التّقييد إشعار ما بعدم الوجوب

و أمّا القائل بوجوبه في الجهرية فلعلّ حجته صحيحة سعد بن سعد و صحيحة وهب السّابقتين و رواية سماعة الآتية و الجواب أن التّخصيص فيها محمول على تأكد الفضيلة و شدة الاستحباب و يمكن حملها على التّقية أيضا و يؤيد ذلك ما رواه الكليني و الشّيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني أسألك إيّاك عن ذلك فقال في الحسن كلها فقال رحم اللّٰه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأخبرهم بالتقية

و أما كون القنوت قبل الرّكوع و بعد القراءة فمشهور بين الأصحاب و حكى المصنف في المنتهى اتفاقهم عليه و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى التّخيير بين فعله قبل الرّكوع و بعده و إن كان الأول أفضل لما رواه الشّيخ عن إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى عن أبي جعفر٧قال القنوت قبل الرّكوع و إن شئت بعده

و في سند الرّواية ضعف و يدل على الأول صحيحة زرارة السّابقة و قول أبي عبد اللّٰه في صحيحة أبي بصير كل قنوت قبل الرّكوع إلا الجمعة رواها الشّيخ و روى الكليني عن يعقوب بن يقطين في الصّحيح قال سألت عبدا صالحا٧عن القنوت في الوتر و الفجر و ما يجهر به قبل الرّكوع أو بعده أقبل للرّكوع حين يفرغ من قراءتك و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الرّكوع

و روى الشّيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو فقال كلّ شيء يجهر بالقراءة فيه قنوت و القنوت قبل الرّكوع و بعد القراءة و يستحب القنوت في الوتر لما مرّ و الظّاهر أنه لا فرق بينه و بين غيره في أنه قبل الرّكوع للرواية السّابقة