ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٩١

الاستدلال أنه لو كان التّسليم مستحبا لانقطعت الصّلاة بإتمام التّشهد فيكون الزّيادة بعد إتمام الصّلاة فلا يكون ضائرة و الجواب عنه أنه يجوز أن يكون وجوب الإعادة باعتبار أنه يؤتى المجموع فيكون إتيانا بالفعل على غير وجهه المشروع و بالجملة لا يتم كون العلّة ما ذكره إذ لا نص عليها

و قد يجاب بأن فعل الرّكعتين بقصد الإتمام يقتضي الزّيادة في الصّلاة و البطلان لذلك و فيه أن الظاهر من مذهب القائل بالاستحباب أن التّشهد آخر أفعال الصّلاة فلا يضر فعل المنافي بعده كما صرّح به الشّيخ في الإستبصار و ابن إدريس في مسألة من زاد في صلاته ركعة بعد التّشهد حيث اعترفا بعدم بطلان الصّلاة بذلك بناء على استحباب التّسليم السّابع تعلّق الأمر و ما في معناه به في أخبار كثيرة و الأمر للوجوب فيكون التّسليم واجبا

فمن ذلك ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا و في الصّحيح عن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل صلّى الرّكعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى ركع فقال يتم صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتي السّهو و هو جالس قبل أن يتكلم إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة عبيد اللّٰه الحلبي و صحيحة عبد الحميد بن عواض و مرسلة ابن أبي عمير و حسنة زرارة الطّويلة الواردة في حكم الفوائت و حسنة الحلبي الواردة في حكم صلاة الخوف و حسنة أخرى لزرارة و موثقة أبي بصير و موثقة عمار و رواية أبي بكر الحضرمي و رواية الحسين بن أبي العلاء و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور و عبد الرّحمن بن سيابة و غيرها من الأخبار الّتي لا مزيد فائدة في نقلها

و الجواب أن دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب من غير قرينة تلتحق بها غير واضح و على كلّ تقدير فلا معدل عن حمل الأوامر في تلك الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأدلة الثّامن من قول أبي جعفر٧في صحيحة زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم الواردة في صلاة الخوف فصار للأولين التّكبير و افتتاح الصّلاة و للآخرين التّسليم و الجواب أن غاية ما يستفاد من ذلك تأكد الاستحباب حسب التّاسع ما رواه الشّيخ في الموثق عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن التّسليم ما هو قال إذن فإنه يعطي بظاهره عدم جواز الخروج من الصّلاة بدون الإذن

و الجواب أن ظاهره إثبات الأذن للتسليم لا حصره فيه على أنه يجوز أن يكون المراد من الإذن الإعلام و هل التّسليم جزء من الصّلاة أم خارج عنها قال المرتضى لم أجد لأصحابنا نصا فيه و يقوى عندي أنّها من الصّلاة و الثّاني و قد تقدّمت في هذا البحث روايات كثيرة دالة عليه

و يزيد بيانا ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن رجل نسي أن يجلس في الرّكعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يركع حتى يركع فليتم الصّلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السّهو و عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الرّجل يصلّي الرّكعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع في الثّالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم و يسجد سجدتي السّهو و هو جالس قبل أن يتكلم

و يدلّ على كونه جزء من الصّلاة رواية أبي بصير المتقدمة و يؤيّده تأييدا ضعيفا صحيحة الفضلاء الواردة في صلاة الخوف و لا معدل عن ارتكاب التّأويل فيما دل على الجزئية لعدم انتهاضه بمقاومة الأخبار الدّالة على خروجه عن الصّلاة

و صورته

أي صورة التّسليم على القول باستحبابه و ندبه السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين أو السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته اختلف الأصحاب فيما يجب من صيغة التّسليم فذهب الأكثر إلى أنه السّلام عليكم قال في الدّروس و عليه الموجبون و ذكر في البيان أن السّلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء و أن القائل بوجوب التّسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء و الملائكة غير مخرجة من الصّلاة و القائل بندب التّسليم يجعلها مخرجة

و ذهب المحقق إلى التّخيير بين الصّيغتين و أن الواجب ما تقدّم منها و تبعه المصنف و أنكره الشّهيد في الذكرى أنه قول محدث في زمان المحقق أو قبله بزمان يسير و نقل الإيماء إلى ذلك من شرح رسالة سلار و قال في موضع آخر أنه قويّ متين إلا أنه لا قائل به من القدماء و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّا مع أنه قد قال بذلك في الرّسالة الألفية و اللمعة الدّمشقية و هي آخر ما صنفه

و ذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى وجوب السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين و تعينها للخروج من الصّلاة و أنكره في الذّكرى فقال إنه خروج من الإجماع من حيث لا يشعر به قائله و نسبه المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشّيخ و خطأه الشّهيد في هذه النّسبة

و ذهب صاحب الفاخر إلى وجوب التّسليم على النّبي٦و جعل ذلك من جملة أقل المجزئ في الصّلاة و الإجماع منقول على خلافه و لعل الرّجحان للقول إن قلنا بوجوب التّسليم أن تثبت الإجماع الّذي نقله جماعة من الأصحاب منهم المصنف و المحقق على جواز الاكتفاء بالسّلام عليكم لحصول البراءة اليقينية عند الإتيان به دون غيره و ربما يحتج له بأن المستفاد من أدلتهم إن تم و وجوب التّسليم بالمعنى المتبادر منه و المعروف منه عند الخاصة و العامة السّلام عليكم كما يستفاد من عباراتهم و يعلم ذلك بتتبع الأحاديث و الأخبار حيث يذكر فيها ألفاظ السّلام المستحبّة و السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين ثم يقال و يسلّم

و لهذا الكلام وجه و إن أمكن المناقشة فيه احتج المحقق على وجوب إحدى الصّيغتين تخييرا بصدق التّسليم عليهما فيتناولهما عموم قوله٧و تحليلها التّسليم و يرد عليه أنه يجوز أن تكون اللّام للعهد إشارة إلى التّسليم المعهد و بين العامة و الخاصة على أنه يجوز أن يكون التّسليم حقيقة شرعية في ذلك و إثبات نفيه لا يخلو عن إشكال

و يمكن الاستناد في رفع الأخير إلى أنه لم يثبت حقيقة شرعية في ذلك و الأصل عدمه لكن في إتمام هذا الأصل تأمّل ليس هذا موضع ذكره ثم الظّاهر أن الواجب على القول بوجوب التّسليم السّلام عليكم خاصة و به قال ابن بابويه و ابن عقيل و ابن الجنيد

و قال أبو الصّلاح يجب السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته و لعل مستنده ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن عليّ بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى٧و إسحاق و محمّدا بني جعفر يسلمون في الصّلاة على اليمين و الشّمال السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و هو غير دال على الوجوب و ذهب ابن زهرة إلى وجوب السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته و قال المصنف في المنتهى و لو قال السّلام عليكم و رحمة اللّٰه جاز و إن لم يقل و بركاته بلا خلاف

و يخرج به من الصّلاة اختلف الأصحاب فيما به يخرج المكلّف من الصّلاة فقيل يتعين للخروج السّلام عليكم و هو قول أكثر القائلين بوجوب التّسليم و منهم من قال إنه يخرج من الصّلاة بقوله السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين و إن وجب الإتيان السّلام عليكم بعد ذلك و هو صاحب البشرى

و ذهب المحقق و المصنف في المنتهى و الشّهيد في اللّمعة و الرّسالة إلى التّخيير بينهما و أنه يخرج من الصّلاة بكلّ منهما و لو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدم منهما و قد سمعت إنكار الشّهيد لذلك في الذكرى و قال في البيان بعد البحث عن الصّيغة الأولى و أوجبها بعض المتأخرين و خير بينهما و بين السّلام عليكم و جعل الثّانية منهما مستحبة و ارتكب جواز السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين السّلام عليكم و لم يذكر ذلك في خبر و لا مصنّف بل القائلون بوجوب التّسليم و استحبابها يجعلونها مقدمة و ذهب يحيى بن سعيد إلى تعين الخروج بالصيغة الأولى

و أما القائلون باستحباب التّسليم فمنهم من قال إنه يخرج من الصّلاة بالفراغ من الصّلاة على النّبي و آله و منهم من قال يخرج من الصّلاة بالتسليم و هو ظاهر الشّيخين و الأقرب أنه يخرج من الصّلاة بكلّ واحدة من العبارتين أمّا العبارة الثّانية فقد نقل اتفاق علماء الإسلام عليه المحقق في المعتبر و المصنف في التّذكرة و وافقهم في دعوى الاتفاق عليه الشّهيد في الذكرى

و يدل عليه ما نقل الفضلاء الثّلاثة عن جامع البزنطي عن عبد اللّٰه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة ثم قال يقول السّلام عليكم و يؤيده قوله٧و تحليلها التّسليم و الأخبار الواردة في الأمر بالتسليم بناء على أن المتبادر منها العبارة المذكورة كما مرّ ذكره و يؤيده أيضا ما نقل العامة من فعل النّبي٦و الصّحابة و التّابعين

و أمّا العبارة الأولى فللأخبار الكثيرة منها ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه٧كلّما ذكرت اللّٰه عز و جل به و النّبي٦فهو من الصّلاة فإن قلت السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين فقد انصرف و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا كنت إماما فإنما التّسليم أن تسليم على النّبي٦و يقول السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصّلاة ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة السّلام عليكم و كذلك إذا كنت وحدك تقول السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين مثل ما سلمت و أنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت و سلم على من يمينك و شمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على من عن يمينك و لا تدع التّسليم على يمينك و إن لم يكن على شمالك أحد و عن أبي كهمش عن الصّادق٧أنه سأله عن السّلام عليك أيّها النّبي و رحمة اللّٰه و بركاته انصراف قال لا و لكن إذا قلت السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين فهو انصراف و قد يستدل عليه أيضا بما رواه الشّيخ في الحسن