ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٨٤

و هو ظاهر ابن الجنيد و الأقرب استحبابه الصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصّلاة و استكانة من المصلّي و حينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه و عليه جماعة من العامة انتهى كلامه

و يستحب أيضا رد الركبتين إلى خلف و تسوية الظهر و مد العنق و الدّعاء المستند فيها روايات كثيرة و لنكتف بإيراد رواية واحدة يتضمن الجميع روى الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧قال إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب اللّٰه أكبر ثم اركع و قل ربّ لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و عصبي و عظامي و ما أقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحير سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاث مرات في ترسل و نصف في ركوعك بين قدميك و تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع بدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و تلقم بأطراف أصابعك عين الركبة و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك و أقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع اللّٰه لمن حمده و أنت منتصب قائم الحمد للّه رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّه ربّ العالمين تجهر بها صوتك ثم رفع يدك بالتكبير و تخر ساجدا

و التسبيح بعد الدّعاء ثلاثا أو خمسا أو سبعا يدل على استحباب الثّلاث و أفضلية السّبع رواية هشام بن سالم السالفة في ذكر الركوع و أما خصوص الخمس فلم أطلع على رواية دالة عليه و ظاهر كلام المصنف و جماعة من الأصحاب أن منتهى الفضيلة السّبع كما هو ظاهر رواية هشام لكن روى الشيخ عن أبان بن تغلب في الصحيح قال دخلت على أبي عبد اللّٰه٧و هو يصلي فعددنا له في الركوع و السجود ستين تسبيحة و روى الكليني عن حمزة بن حمران و الحسن بن زياد قالا دخلنا إلى أبي عبد اللّٰه٧و عنده قوم فصلّى بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم و بحمده أربعا أو ثلاثا و ثلاثين مرة و قال أحدهما في حديثه و بحمده في الركوع و السجود سواء و ذكر جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر الوجه استحباب ما يتسع له العزم و لا يحصل به السأم إلا أن يكون إماما فإن التخفيف أليق لئلا يلحق السأم و قد روي النبي٦كان إذا صلّى بالناس خفف بهم إلا أن يعلم منهم الانشراح لذلك و هو حسن و يدل عليه رواية سماعة السّابقة في ذكر الركوع

و قول سمع اللّٰه لمن حمده من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا و نقل المصنف في المنتهى إجماع علمائنا عليه و أسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و يدل عليه صحيحة زرارة السابقة عن قريب و صحيحة حماد السّابقة

و يستحب الدعاء بعد التسميع بأن يقول الحمد للّه رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّه ربّ العالمين سواء كان إماما أو مأموما قال المصنف إنه فتوى علمائنا و يدل عليه صحيحة زرارة السابقة و قال في المعتبر

و يستحب الدّعاء بعده بأن يقول الحمد للّه ربّ العالمين أهل الكبرياء و العظمة نقله عن الشيخ و قال إنه مذهب علمائنا و نقل في الذكرى عن الحسين بن سعيد أنه روى بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق٧سمع اللّٰه لمن حمده الحمد للّه رب العالمين الرّحمن الرحيم بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد أهل الكبرياء و العظمة و الجبروت و لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم لم يكن بعيدا لما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الصّحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧قلت ما يقول الرّجل خلف الإمام إذا قال سمع اللّٰه لمن حمده فلا يقول الحمد للّه ربّ العالمين و يخفض من الصوت إذ الظاهر أن الضمير في قوله إذا سمع اللّٰه لمن حمده يرجع إلى الإمام و لا يبعد إرجاعه إلى المأموم لئلا ينافي مدلول الخبر لما ادعي عليه الاتفاق لكن نقل الشهيد في الذكرى عن الحسين بن سعيد أنه روى بإسناده إلى محمد بن مسلم عن الصادق٧إذا قال الإمام سمع اللّٰه لمن حمده قال من خلفه ربّنا لك الحمد و إن كان وحده إماما أو غيره قال سمع اللّٰه لمن حمده و الحمد للّه ربّ العالمين

و قال الشيخ ره و لو قال ربنا لك الحمد لم يفسد صلاته لأنه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت : أولى و جعل في المنتهى تركه أولى مؤذنا بنسبته إلى الأصحاب و نقل في الذكرى عن المحقق إنكار القول المذكور للمأموم و إن المروي ما ذكره الشيخ ثم قال و الّذي ذكره في المعتبر يدفعه قضية الأصل و الخبر حجة عليه و طريقه صحيح و إليه ذهب صاحب الفاخر و اختاره ابن الجنيد و لم يقيده بالمأموم

و استحب أيضا في الذكر هنا باللّٰه أقوم و أقعد و اعلم أن في روايتنا ربنا لك الحمد بدون الواو و العامة مختلفون في ثبوتها و سقوطها فمنهم من أسقطها لأنها زيادة لا معنى لها و هو منسوب إلى الشافعي و الأكثر على ثبوتها فمنهم من زعم أنها واو العطف و المعطوف هاهنا مقدر و الواو يدل عليه و تقديره ربّنا حمدناك و لك الحمد فيكون ذلك أبلغ في الحمد و زعم بعضهم أن الواو قد يكون مقتحمة في كلام العرب و هذه منها لورود اللّفظين في الأخبار الصحاح عندهم و الظاهر أن إثباتها جائز لغة لأن الواو قد يزاد في كلام العرب كما ذهب إليه الأخفش و الكوفيّون و جماعة و قال ابن هشام في المغني و الزيادة ظاهرة في قوله

فما بال من أسعى لأجبر عظمه ^ ^ ^ حفاظا و ينوي من سفاهته كسري

و لقد رمقتك في المجالس كلها ^ ^ ^ فإذا و أنت تعين من يبغيني

ثم المشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف من كون التسميع بعد الانتصاب و كلام المصنف و المحقق دال على أن ذلك إجماعي بينهم و ذهب أبو الصلاح و ابن زهرة إلى أنه يقول سمع اللّٰه لمن حمده في حال ارتفاعه و باقي الأذكار في حال الانتصاب

و نقله في الذكرى عن ظاهر ابن أبي عقيل و ابن إدريس و روايتا زرارة و حماد حجتان عليهم و يستفاد من رواية زرارة استحباب الجهر بها قال في الذكرى و لعلّه لغير المأموم إذ يستحب الإخفات له في جميع أذكاره

ثم اعلم أن سمع من الأفعال المتعدية إلى المفعول بأنفسها و عدي هاهنا باللام تضمنا لمعنى استحباب فعدي بما تعدى به كما أن قوله تعالى لٰا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلىٰ ضمن معنى يضعون فعدي بإلى قال ابن الأثير سمع اللّٰه لمن حمده أي أجاب حمده و تقبله يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السّائل الإجابة و القبول و منه الحديث اللّٰهمّ إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب و لا يعتد به فكأنه غير مسموع و منه الحديث سمع سامع بحمد اللّٰه و حسن بلائه علينا أي ليستمع السّامع و ليشهد الشاهد حمدنا اللّٰه انتهى و هذه اللفظة يحتمل بحسب اللّفظ الدّعاء و الثناء و الأظهر كونه دعاء

روى الكليني في كتاب الدّعاء بإسناده إلى المفضل قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي أحمد اللّٰه فإنه لا يبقى أحد يصلّي إلا دعاك يقول سمع اللّٰه لمن حمده

و يكره

الركوع و يداه تحت ثيابه بل يكون بارزة أو في كمه ذكر ذلك الشيخ في المبسوط و تبعه كثير من الأصحاب و قال ابن الجنيد لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه ميزر أو سراويل و يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن العمار عن أبي عبد اللّٰه٧في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس

و قال أبو الصلاح و يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب و مستند إطلاق القول بالكراهة غير واضح و لعله ما روى الشيخ في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه عن ثوبه قال إن أخرج يديه فحسن و إن لم يخرج فلا بأس ففيه إشعار ما بالمدعى لكن ليس له دلالة واضحة عليه

و ذكر جماعة من الأصحاب كراهة أشياء أخرى في الركوع كالتدبيح و هو أن يبسط الظهر و يطأطئ الرأس و الانحناس الذي يكون معه تمام الانحناء الواجب و هو تقويس الركبتين و التراجع إلى وراء و التطبيق و هو جعل أحد الكفين على الأخرى ثم إدخالهما بين ركبتيه و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد التحريم و التبازخ و هو تسريج الظهر أي جعله كالسرج للظهر و إخراج الصدر

السادس

من واجبات الصّلاة السجود و هو لغة الخضوع و شرعا وضع الجبهة على الأرض و نحوها فهو خضوع خاص

و يجب

في كل ركعة سجدتان هذا إجماعي بين المسلمين بل كان أن يكون من ضروريات الدين و يدل عليه النصوص المعتبرة هما معا ركن تبطل الصّلاة بتركها عمدا و سهوا نقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه و قال المحقق في المعتبر إنه مذهب العلماء كافة و يدل عليه أن السّجود جزء من الصّلاة قطعا و الإخلال بالجزء يستلزم الإخلال بالكلّ فالإخلال بالسجود يستلزم عدم الإتيان بالمأمور به فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال و يدل عليه أيضا ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة و عدّ فيها السجود و المشهور أنه لا فرق بين الأوليين و الأخريين و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنهما ركن في الأوليين و ثالثة المغرب دون الأخيرتين بناء على أن الناسي فيهما لا يعيد الصّلاة و سيجيء تحقيق ذلك في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى

لا بترك إحداهما سهوا هذا مذهب الأكثر و نقل في الذكرى الإجماع عليه و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أن يسأل السجدة الواحدة يبطل و إن كان سهوا و المعتمد الأول لروايات كثيرة نذكرها إن شاء اللّٰه تعالى في أحكام السهو و استند ابن أبي عقيل إلى رواية ضعيفة سيجيء في محلّها و استدل بها المتأخرون بأن الإخلال بالسجدة إخلال بالركن الّذي يوجب إخلاله بطلان الصلاة سواء كان ذلك عمدا أو سهوا لأن مجموع السّجدتين ركن و الإخلال