ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٥٤

و تهليلتين في الموثق عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يؤذن فقال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن محمّدا رسول اللّٰه أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حتى فرغ من الأذان و قال في آخره اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه لا إله إلّا اللّٰه

و روى الشيخ في الإستبصار في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر٧يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمها بتكبيرتين و تهليلتين و إن شئت زدت على الترتيب حيّ على الفلاح مكان الصّلاة خير من النوم و في سند هذا الحديث في التهذيب خلل و في التهذيب بدل تختمها تختمه و هو أصوب

و بعض الروايات يدل على خلاف ما ذكرناه و روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الأذان فقال تقول اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّٰه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّٰه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه لا إله إلّا اللّٰه و روى الشيخ بإسناد فيه علي بن السندي عن زرارة و الفضيل بن اليسار عن أبي جعفر قال لمّا أسري رسول اللّٰه٦فبلغ البيت المعمور و حضرت الصّلاة فأذّن جبرئيل و أقام فقدم رسول اللّٰه و صف الملائكة و النبيّون خلف رسول اللّٰه قال فقلنا له كيف أذن فقال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن محمّدا رسول اللّٰه أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه لا إله إلّا اللّٰه و الإقامة مثلها إلّا أنّ فيها قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة بين حيّ على خير العمل و بين اللّٰه أكبر فأمر بها رسول اللّٰه بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض اللّٰه رسوله

و أجاب عنهما الشيخ في التهذيب بأنه يجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لأنّه قصد إلى إفهام السّائل كيفية التلفظ به و كان المعلوم له أن ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الأربع مرّات و لا يخفى بعد هذا التأويل خصوصا في الرواية الأخيرة بل قيل إنها لا تحتمله أصلا

و يمكن الجمع بين الأخبار بوجهين أحدهما حمل أخبار التربيع على الأفضليّة و حمل أخبار التثنية على الإجزاء و يوجّه ترك العمل بها بين الأصحاب بأن رجحان التربيع كاف في التزامهم العمل به و ثانيهما حمل أخبار التثنية على التثنية فقد نسب القول بها إلى بعض قدماء العامة فلعله كان رأيا مستقرّا في ذلك الزمان لكن تثنية التهليل يأبى هذا الحمل لما يحكى من إطباق العامة على خلافها و لا يجري هذا التأويل في الخبر الثاني لاشتماله على خير العمل و هو متروك عندهم

و في صحيحة أبي همام السّابقة الأذان و الإقامة مثنى مثنى و في بعض الأخبار الآتية أن الأذان مثنى مثنى و يمكن تأويله بأنّ هذا الإطلاق بناء على أنّ غالب فصوله مثنى مثنى و الغرض منه الرّد على من زعم أنّه واحدة واحدة و لم يكن الغرض متعلّقا ببيان تفصيل أجزائه

و الإقامة كذلك فصولا و ترتيبا و عددا إلّا أنه يسقط من التكبير الأوّل مرّتان و من التهليل و هو آخرها مرة فيسقط من العدد ثلاثة فصول ثم يزيد مرّتين قد قامت الصّلاة بعد حيّ على خير العمل فيكمل فصولها سبعة عشر و هذا هو المشهور بين الأصحاب فنسبه المحقق في المعتبر إلى السّبعة و أتباعهم

و قال في المنتهى فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها فإنّه مرة واحدة و ذهب إليه علماؤنا و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه و استدلّ عليه المحقق بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول الأذان مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى و هي غير منطبقة على المدّعى لتضمّنها تثنية التهليل في آخر الإقامة

و الصواب الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي المتقدمة فإنها تنطبق عليه و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصّلاة مرتين و يدلّ عليه روايتا أبي بكر الحضرمي و زرارة و الفضيل السّابقتان و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه٧قال الأذان مثنى و الإقامة واحدة

و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧قال الإقامة مرّة مرة إلا قول اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر فإنه مرتان و أجاب عنهما في التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة و استشهد بما رواه في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال رأيت أبا جعفر يكبّر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة في الأذان فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا قال الشيخ في النهاية و الذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار و المعمول عليه

و قد روى سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الرّوايات يضيف التكبير مرتين في أول الإقامة و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا لا إله إلّا اللّٰه مرة أخرى في آخر الإقامة و في بعضها اثنان و أربعون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا التكبير في آخر الأذان مرتين و في آخر الإقامة مرتين فإن عمل عامل على إحدى هذه الرّوايات لم يكن مأثوما هذا ملخّص كلامه

و لا يخفى أن الحكم بالتعيين مع الاختلاف الكثير في الأخبار مشكل و القول بالتخيير ليس بذلك البعد لكن لا ريب أنّ العمل على المشهور أولى و يجوز النقص عن المشهور في السفر عند الأصحاب و كذا عند العذر لما رواه الشيخ بإسناد معتبر عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر٧قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصّلاة الأذان واحدا واحدا و الإقامة واحدة و عن نعمان الراوي قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر و لصحيحة أبي عبيده السّابقة و في بعض الروايات المرسلة عن الصادق٧أنّ الإقامة التّامة وحدها أفضل منها منفردين و عمل بمضمونها في الذكرى و هو غير بعيد و أمّا إضافة أنّ عليّا وليّ اللّٰه و آل محمّد خير البريّة و أمثال ذلك فقد صرّح الأصحاب بكونها بدعة و إن كان حقّا صحيحا إذ الكلام في دخولها في الأذان و هو موقوف على التوقيف الشرعي و لم يثبت

و لا اعتبار بأذان الكافر و هو مذهب العامة كافّة و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار السّاباطي عن أبي عبد اللّٰه٧قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يعتد به و في بعض النسخ و لا يقتدى به

و يؤيّده ما نقل عن النبي من طريق العامة و عن عليّ٧من طرق الخاصة الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن و ما نقل عنه اللّٰهمّ اغفر للمؤذنين و هل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان و الصّلاة مسلما يحتمل ذلك كما اختاره المصنف في التذكرة لأن الشّهادة صريح في الإسلام و قد روي عن النبي أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّٰه فإذا قالوها عصم مني دماؤهم و أموالهم إلّا بحقّها و الوجه العدم كما اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان لأنّ الشهادتين في الأذان لم يوضع لغرض الإخبار بهما عن الاعتقاد و كذا في الصّلاة و كذا يجوز لمن لم يعرف معناهما أو كان ذاهلا غافلا

و بالجملة التلفظ بهما غير ظاهر في الإخبار عن الاعتقاد إذ يجوز أن يكون أعجميّا أو ساهيا أو حاكيا أو قاصدا عدم عموم النبوّة كما زعمت طائفة من اليهود أنّ محمّدا نبي العرب خاصّة فلا يوجب مطلق التلفظ بهما الحكم بالإسلام إذ الأمر الموجب للحكم بكونه مسلما إنّما هو التلفظ بهما على وجه وضع عرفا للإخبار عن الاعتقاد و إن لم يكن الاعتقاد متحققا في الواقع و على التقديرين لا يعتد بأذانه لوقوع أوله حال الكفرية

و ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط الإيمان و الأقرب الاشتراط كما اختاره جماعة منهم الشهيدان لموثقة عمران السّاباطي و يؤيّده في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّٰه قال إذا دخل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع فليقل قد قامت الصّلاة الحديث و كذا لا اعتبار بأذان غير المميّز لعدم الدليل على الاعتداد به و الوظائف الشرعيّة تحتاج إلى التوقيف و يؤيّده رفع القلم عنه فلا حكم لعبادته و عدم تصوّر الأمانة في حقه و عدم صدق العارف عليه و كذا المجنون و يمكن إدخاله في غير المميّز

و كذا لا اعتداد بأذان غير المرتب فإن الترتيب بين الأذان و الإقامة و فصولها شرط لأنّهما عبادة شرعيّة يجب إيقاعهما على الوجه المعهود من الشارع و لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق٧قال من سها في الأذان فقدّم أو أخّر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره و يظهر من عموم الرّواية عدم الاعتداد بغير المترتب سواء كان على سبيل العمد أو النسيان و يجوز الأذان من المميّز يعني يترتب عليه أثره من الاجتزاء به في الصّلاة و قيام الشعار به في البلد و الظاهر أنه إجماعي بين الأصحاب نقل اتفاقهم عليه الفاضلان و الشهيد ره

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧و لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧أنّ عليّا٧كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و المرجع في التمييز إلى العرف و قال الشارح الفاضل المراد بالمميّز من يعرف الأضر من الضار و الأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس و الأمر فيه غير واضح

و يستحب أن يكون

المؤذن المنصوب للأذان عدلا لما نقل عن النبي يؤذن لكم خياركم و ما نقل عنه و عن علي المؤذن مؤتمن رواه الشيخ عن عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي٧و لأنه يقلّده ذو الأعذار بل قيل