ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٣٧

السّابقة و في كيفية صلاتهم قولان فذهب المرتضى و المفيد إلى أنهم يصلّون جميعا بالإيماء و اختاره ابن إدريس مدّعيا الإجماع عليه و ذهب الشيخ في النهاية إلى أن الإمام يومي و من خلفه يركع و يسجد و يستفاد ذلك من ظاهر رواية إسحاق بن عمار السّابقة قال في المعتبر بعد نقل الرواية و هذه حسنة و لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها

و لا يخفى أن الرواية من الموثقات لأن في طريقها عبد اللّٰه بن جبلة الواقفي و إسحاق بن عمار الفطحي الفرق بين المنفرد و غيره في وجوب الركوع و السجود و عدمه لا يخلو عن بعد و مع ذلك فالرواية قابلة للتأويل على وجه يوافق قول السّيد فالاستناد إلى ظاهرها محل تأمّل

و جسد المرأة

الحرة كلّه عورة يجب ستره عدا الوجه قال الشارح الفاضل و هو ما يجب غسله في الوضوء أصالة و إثبات هذا التحديد لا يخلو عن إشكال قال في الذكرى و في الصّدغين و ما لم يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي و الشّرعي أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة و أما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس من دون الرأس و في إثبات وجوب ستر العنق للحرة خفاء

و الكفين و لعلّ مرادهم من حدهما مفصل الزندين كما قاله الشارح الفاضل و لا فرق بين ظاهرهما و باطنهما قال الشارح الفاضل و استثناء هذين موضع وفاق بين الأصحاب و فيه تأمّل و القدمين و الظاهر أنه لا فرق بين ظاهرهما و باطنهما كما صرّح به الشهيد و غيره و كلام الأصحاب مختلف ففي أكثر عباراتهم كعبارة الشيخ و المحقق و المصنف في عدة من كتبه ظاهر القدمين مع أن تعليل المصنف و المحقق يقتضي عدم الفرق و في كثير من عباراتهم بلفظ القدمين كما أورده المصنف هاهنا

و ربما استثنى بعضهم باطن القدمين من هذا الحكم صريحا و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يجب ستره على المرأة في الصّلاة فالأكثر و منهم الشيخ في النهاية و المبسوط على ما قاله المصنف و قال في الاقتصار و أما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة و لا تكشف غير الوجه فقط و قال أبو الصّلاح المرأة كلها عورة

و أقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين و خمار قال المصنف و هذا يقتضي ما اقتضاه كلام الشيخ في الاقتصار و قال ابن زهرة و العورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رءوس المماليك منهن و قال ابن الجنيد الذي يجب ستره من العورتان و هما القبل و الدّبر من الرّجل و المرأة و هذا يدل على المساواة بينهما و قال ابن الجنيد أيضا لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم و كذلك الرواية عن أبي عبد اللّٰه٧و الأقرب الأول

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر٧عن أقل ما تصلي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا

و في الموثق عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّٰه٧تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع الخمار فإن لم تجد فثوبين فتأزر بأحدهما و تقنع بالآخر فقلت فإن كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم يكفها فليلبسها طولا و يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم استثناء الوجه و الكفين و القدمين لأنه٧اجتزى بالدرع و هو القميص و المقنعة و هي للرّأس فيستفاد منه أن ما عدا ذلك غير واجب و الدّرع لا يستر لها اليدين و لا القدمين بل و لا العقبين غالبا احتجّ الشيخ في الاقتصار بأن بدن المرأة كلّه عورة

و الجواب أنه إن أراد وجوب ستره عن الناظر المحرم فمسلم لكن ذلك غير محل النزاع و إن أراد وجوب ستره في الصّلاة فممنوع لا بدّ لذلك من دليل احتج ابن الجنيد بما رواه عبد اللّٰه ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلّي و هي مكشوفة الرّأس أوردها الشيخ في التهذيب بطريق موثق لعبد اللّٰه بن بكير و محمد بن عبد اللّٰه الأنصاري و رواه بإسناد أخرى عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع

و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصّغيرة أو على حالة الضرورة و احتمل في الخبر الثّاني أن يكون المراد بالمرأة المسلمة الأمة قال المحقق في المعتبر إن هذه الرّواية مطرحة لضعف عبد اللّٰه بن بكير فلا يترك لخبره الأخبار الصّحيحة المتفق على مضمونها و هو حسن و مع ذلك فطريق التأمّل غير منسد عنه بالكلّية

و اعلم أنه ليس في كلام المصنف و أكثر عبارات الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر بل ربما ظهر منها أنه غير واجب لعدم دخوله في مسمّى الجسد المحكوم بكونه عورة و هو الظاهر من إطلاق الأمر بالصّلاة لعدم الأدلة بتقييده و استقرب الشهيد في الذكرى الوجوب لما رواه ابن بابويه عن الفضيل عن أبي جعفر٧قال صلّت فاطمة٧في درع و خمار ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها و هي بعد الإغماض عن السّند لا تدلّ على الوجوب و يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب ستر العنق

و يجوز للأمة و الصّبية و هي الأنثى غير البالغة كشف الرأس في الصّلاة و نقل عليه الفاضلان و الشهيدان إجماع العلماء عليه إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرّجل لنفسه و يدل عليه مضافا إلى الإجماع المنقول ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن٧قال ليس على الإماء أن يتقنعن في الصّلاة و في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال قلت رحمك اللّٰه الأمة تغطي رأسها إذا صلت قال ليس على الأمة قناع

و ما رواه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر٧يقول ليس على الأمة قناع في الصّلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا شرطت عليها قناع في الصّلاة و هي مملوكة حتى يؤدي جميع مكاتبتها و أما الصّبية فيدل على ثبوت الحكم فيها عدم التكليف في حقها

و قد يستدل عليه برواية ابن بكير السّابقة و هو ضعيف و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين القن و المدبرة و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا و أم الولد سواء كان ولدها حيّا أو ميتا و الأمر كذلك لإطلاق النصوص

و أما ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له الأمة تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد فلا يصلح لمعارضة الخبرين السابقين لأنه لو سلم مفهومها لم يكن واضح الدلالة على الوجوب كما لا يخفى و لو انعتق بعضها فكالحرة في وجوب الستر لعدم دخولها في مفهوم الأمة حتى يستثنى من عموم ما دل على وجوب الستر في المرأة

و هل يستحبّ للأمة القناع أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء و عن عمر أنه ينهى عن ذلك و ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة و استند المحقق إلى أن الستر أنسب بالحياء و هما مرادان من الأمة كالحرة و فعل عمر جاز أن يكون رأيا و إثبات الحكم الشّرعي بمثل هذا التعليل مشكل و لا اختصاص لهذا التعليل بحال الصّلاة و اعترف المحقق بعدم ورود نص فيه و الأظهر العدم لعدم الدليل و لما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده إلى حماد اللحام قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت قال لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة

و نحوه نقل الشهيد في الذّكرى عن البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام قال و روى إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الأمة أ تقنع رأسها فقال إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل سمعت أبي يقول كن يضربن فيقال لهن لا تشبهنّ بالحرائر و يجب على الأمة سترها عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة قال في المنتهى لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه و الكفين و القدمين ذهب إليه علماؤنا انتهى و الظاهر تبعيّة العنق للرأس لأنه الظاهر من نفي وجوب التقنع عليهن و لعسر ستره من دون الرأس فروع

الأوّل لو انعتق بعضها فالظاهر أنها كالحرة في وجوب الستر لعدم دخولها في مفهوم الأمة حتى يستثنى من عموم ما دل على وجوب الستر في المرأة و قد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر٧ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و المكاتبة إذا شرط عليها مولاها حتى تؤدي جميع مكاتبتها قال الشهيد و هو يشعر بما قالوه للتخصيص بالمشروطة و هذه الرواية قريبة مما نقلناه عن الكافي

الثاني هل يلحق الخنثى بالمرأة تردد فيه المصنف في المنتهى من أصالة براءة الذّمة و من العمل بالاحتياط ثم استقرب الوجوب لأن الشّرط بدون ستر الجميع لا ييقن حصوله و تبعه الشّهيد في الذكرى و فيه نظر لأن الاشتراط إنما ثبت في حق المرأة لا مطلقا فهاهنا كان إطلاق الأمر بالصّلاة باقيا على حاله من غير تقييد فمقتضى ذلك عدم الوجوب

الثالث إن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة و علمت بها قيل يجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت و الصّحيح أن الاستيناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت و إلا وجب الاستمرار لأن وجوب الستر مشروط بالقدرة عليه و قال الشيخ في الخلاف يستمر المقنعة و أطلق لأن دخولها كان مشروطا و الصّلاة على ما افتتحت عليه و هو ظاهر المصنف في المعتبر و لا يخلو عن قوة لأن القدر الثابت وجوب الستر إذا توجّه التكليف بذلك قبل الدّخول في الصّلاة و المسألة محلّ تردد و لو انعتق بعضها في الأثناء فكما انعتق كله و الأقرب في الصبية