ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٢٧

بين الأخبار بوجهين أحدهما حمل الأخبار الدالة على الجواز على التقية لموافقتها لمذهب العامة و يحدثه أن مذهب العامة جواز الصّلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه مطلقا

و المستفاد من أكثر الأخبار السابقة ثبوت الجواز في السنجاب و نفي ذلك عن غيره كالسمور و الثعالب و أمثالهما و ثانيهما حمل خبر المنع على الكراهة و لعل الثاني أرجح ترجيحا للأخبار الكثيرة المعتضدة بنقل الإجماع على مدلوله و الأصل و الاحتياط في الاجتناب عنه ثم على القول بالجواز إنما يجوز الصّلاة فيه مع تذكيته لأنه ذو نفس قطعا

قال في الذكرى و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنه غير مذكى و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب نعم لو علم ذلك حرم استعماله و هو حسن و يؤيده ما سنحققه من أضعف ما اشتهر من أن الأصل عدم التذكية و يؤكده أن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع

و كذا يجوز الصلاة في الممتزج بالحرير سواء كان الخليط أقل أو أكثر قال في المعتبر و لو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم و هو مذهب علمائنا و يدلّ عليه مضافا إلى الأصل و تقييد الأخبار الدالة على التحريم بالمحض ما رواه الكليني في كتاب الزي و التجمل في باب لبس الحرير بإسناد معتبر جدا عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه٧في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس و في الصحيح عن ابن أبي نصر قال سأل الحسن بن قياما أبا الحسن٧عن الثّوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف أ يصلى فيه قال لا بأس و قد كان لأبي الحسن٧منه جباب

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا و إنما كره الحرير المبهم للرجال و ما رواه في باب الزيادات في الصّحيح عن فضيلة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر٧ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن و إنما يكره الحرير المحض للرّجال و النساء

و الظاهر أنه لا يتقدر أقل الخليط بالعشر كما توهم ذلك عبارة المعتبر لأن الاعتبار بحصول الخليط بحيث لا يصدق عليه الحرير المحض و لا يعتبر في ذلك الحصول القدر المذكور و قال ابن إدريس في السرائر و لا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصّلاة فيه سواء كان السدى أو اللحمة أو أقل أو أكثر بعد أن ينسب إليه بطريق الجزئية كعشر و تسع و ثمن و سبع و أمثال ذلك و الأصل ما ذكرناه

و يحرم

لبس الحرير المحض على الرجال باتفاق علماء الإسلام على ما قاله المصنف و المحقق و غيرهما و لا فرق في حال الصّلاة و غيرها و يدل على عموم التحريم في حال الصّلاة و غيرها أخبار من طريق العامة و الخاصّة من طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن أبي الجارود عن أبي جعفر٧أن النبي٦قال لعلي٧إني أحبّ لك ما أحب لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة و لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس و لا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس و لا تلبس الحرير فيحرق اللّٰه جلدك يوم تلقاه و لم يطلق النبي٦لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك أنه كان رجلا قملا

و ما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر٧قال لا يصلح لبس الحرير و الدّيباج فأما بيعهما فلا بأس و يدل على تحريم الصّلاة فيه ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن الجبار قال كتبت إلى أبي محمد٦أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصّلاة في حرير محض و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألته يعني الرضا٧عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال قال لا إلى غير ذلك من الأخبار

و أما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن٧عن الصّلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه تماثيل فلا بأس فما دل و حمله الشيخ على حال الضرورة أو على ديباج لم يكن حريرا محضا و ذهب علماؤنا إلى بطلان الصّلاة في الحرير المحض و نقل إجماعهم عليه المصنف و المحقق و غيرهما و لا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره و نسب المصنف في المنتهى و المحقق في المعتبر عدم الفرق إلى المرتضى و الشيخين و أتباعهم لنا على البطلان مطلقا أن الصّلاة فيه منهي كما تقدم و النهي في العبادة يستلزم الفساد قيل أما البطلان على تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في شيء واحد و فيه نظر أشرنا إليه سابقا

ثم ما ذكرنا من التحريم و بطلان الصّلاة مخصوص بحال الاختيار أما في حال الضرورة كدفع الحر و البرد فلا بلا خلاف و نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة و كذا في حال الحرب و إن لم يكن ضرورة و نقل الإجماع عليه الشهيد في الذكرى و يدل عليه مضافا إلى الإجماع المنقول أخبار متعددة ما رواه الكليني في كتاب الزي من الكافي في الموثّق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب

و في الموثق عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا بأس و إن كان فيه تماثيل و رواه الشيخ أيضا و عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يصلح للرّجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب و قد روى أن النّبي٦رخص لبس الحرير لعبد الرّحمن بن عوف لدفع القمل

قال المحقق قال الراوندي في الشرائع لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمن فإنه كان قملا و المشهور أن الترخيص لعبد الرحمن و الزبير و يعلم من الترخيص لهما بطريق القمل جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ و يقوى عند عدم التعدية و هو حسن ثم المعتبر في التحريم كون الثوب حريرا محضا كما بينا و لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم و أظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة و أما الحشو بالإبريسم فقال المصنف لا يرفع التحريم خلافا للشافعي و نحوه

قال المحقق في المعتبر و قال الشهيد في الذكرى إلى الجواز لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرّضا٧يسأله عن الصّلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه قرأته لا بأس بالصّلاة فيه و نقل الشيخ بعد نقل هذا الخبر عن الصدوق أن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم قال المحقق و الرواية ضعيفة لاستناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث

و أجاب الشهيد في الذكرى عن قول الصدوق بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة و عن كلام المحقق بأن إخبار الراوي بصيغة الجزم و المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة مع أن الخاص مقدم على العام فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا و يؤيّده ما ذكره الصدوق في الفقيه أنه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد٦في الرجل يجعل في جنبه بدل القطن قزا هل يصلى فيه فكتب نعم لا بأس به أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا انتهى كلامه

و روى الكليني مكاتبة محمد بن إبراهيم أيضا بإسناد ضعيف و بالجملة الظاهر أن القول بالتحريم ليس بإجماعي و إن كان كلام الفاضلين مشعرا به حيث أطلقا القول به و نسبا المخالفة إلى العامة فإن لم يكن إجماعيا كان القول بالجواز متوجها للرّوايتين المذكورتين مع اعتضادهما بالأصل و تعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم و عدم صدقه على الحشو و أما الزر إذا كان حريرا فالظاهر جوازه لرواية يوسف بن إبراهيم السابقة منضمّا إلى الأصل و يستفاد من فحوى الرواية المذكورة جواز الصّلاة في الثوب إذا كان له؟؟؟ ديباج أو حرير محض و هو المنقول عن الشيخ ره و اختاره المصنف استناد إلى الأصل و كونه مما لا يتم الصّلاة فيه منفردا و في الأخير تأمّل و منعه ابن البراج استنادا إلى الصدق الحرير عليه و أجاب المصنف بمنع التناول و المفهوم من النص اللباس

إلا التكة و القلنسوة هذا هو الأشهر و ذهب إليه الشيخ و ابن إدريس و أبو الصّلاح و اختاره جماعة من المتأخرين منهم المحقق و الشهيدان و المنقول عن المفيد و ابن بابويه و ابن الجنيد عدم الاستثناء فظاهرهم المنع و قواه المصنف في المختلف و بالغ الصدوق في الفقيه فقال لا يجوز الصّلاة في تكة رأسها من إبريسم و لعل الثاني أقرب

احتج الأولون بما رواه الشيخ عن الحلبي في باب الزيادات عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال ما لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه مثل تكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه و في الطّريق علي بن؟؟؟