ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٢٠٨

الثالث يستحب تأخير الظهر للإيراد على ما ذكره جماعة من الأصحاب لما روي عن النّبي٦أنه قال إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من قبح جهنم و من طريق الأصحاب ما رواه الصدوق عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان المؤذن يأتي النبي٦في صلاة الظهر فيقول له رسول اللّٰه٦أبرد أبرد قال ابن بابويه إنه بمعنى عجل

قال في الذكرى و هو قريب و قد يعتبر كون الصّلاة في جماعة و قد يعتبر أيضا كونها في المسجد و في البلاد الحارة عند شدة الحر قال الشارح الفاضل نقل اعتبار المسجد و كون البلاد حارة عن الشيخ و الظاهر عدم اعتبارها أخذا بالعموم و لا يخفى أن العموم الذي ذكره موجود في الخبر الأوّل لكنه عامي لا يصلح للاحتجاج و أما الخبر الثاني فلا عموم فيه

و يمكن الاستشهاد على الحكم المذكور و على عمومه بموثقة زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فأقرئه مني السلام و قل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر

و يستفاد منه حكم العصر أيضا و الأصحاب خصّوا الحكم بالظهر و هو جيد فإن الخروج عن الأخبار الكثيرة الدالة على فضيلة أول الوقت بمجرد ذلك مشكل و في تنزيل الجمعة منزلة الظهر وجهان الأقرب لا اقتصارا للحكم على مورد النص و للأخبار الدالة على ضيق وقت الجمعة و ادعاء عموم النص توهم و خالف في ذلك المصنف في التذكرة

الرابع يستحب تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية على القول بدخول وقتها باستتار القرص

الخامس يستحب تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفة فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة و هي المشعر الحرام و إن مضى ربع الليل و نقل المصنف في المنتهى إجماع أهل العلم عليه و روى محمد بن مسلم عن أحدهما٧قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جميعا و إن ذهب ثلث الليل

السّادس يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية و قد مر دليله

السّابع المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما و بين العصر و العشاء بغسل واحد و قد مر ذلك

الثامن المشتغل بقضاء الفرائض يستحب له تأخير الأولى إلى آخر وقته على المشهور بين المتأخرين و فيه قول بالوجوب و سيجيء و سيأتي تحقيقه

التاسع تأخير الصبح حتى يكمل له نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا

العاشر تأخير المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلى الإفطار أو كان من يتوقع إفطاره و سيجيء في محله و روى سماعة عن أبي عبد اللّٰه٧في الصّلاة تحضر و قد وضع الطعام قال إن كان أول الوقت فليبدأ بالطعام و إن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة و هو مطلق في جميع الصلوات

الحادي عشر الظانّ دخول الوقت و لا طريق له إلى العلم يستحب له التأخير إلى حصول العلم روى علي بن جعفر عن أخيه موسى٧و قد سأله عمن صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر فقال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد علم و في الدلالة تأمّل

الثاني عشر المدافع للأخبثين يستحب له التأخير إلى أن يخرجهما الصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا صلاة لحاقن و لا حاقنة و هو بمنزلة من هو في ثيابه

الثالث عشر تأخير صلاة الليل إلى آخره

الرابع عشر تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول

الخامس عشر تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الإحرام كما سيجيء في محله

السادس عشر تأخير الصّلاة لمن أراد التيمم إلى آخر الوقت

السّابع عشر تأخير السلس و المبطون الظهر و المغرب للجمع

الثامن عشر تأخير ذوات الأعذار الصّلاة إلى آخر الوقت عند رجاء زوال العذر و أوجبه المرتضى و ابن الجنيد و سلار

التاسع عشر قضاء صلاة الليل في صورة جواز التقديم

العشرون تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إلا في نافلة شهر رمضان على قول

الحادي و العشرون تأخير المربية ذات الثوب الظهرين إلى آخر الوقت ليصلي أربع صلوات بعد غسلها

الثاني و العشرون تأخير الصبح عن نافلته إذا لم تصل قبله

الثالث و العشرين تأخير المسافر إلى الدخول ليتم و قد دل عليه صحيحة محمّد بن مسلم و ذكروا مواضع أخرى منها توقع المسافر النزول إذا كان ذلك أرفق به و منها انتظار الإمام أو المأموم أو كثرة الجماعة و منها إذا كان التأخير مشتملا إلى صفة كمال كالوصول إلى مكان شريف أو التمكن من استيفاء أفعالها على الوجه الأكمل و منها التأخير لقضاء حاجة المؤمن و لا شك أنه أعظم من النافلة بل لا يبعد استحباب تأخير الفريضة أيضا لها

و لا يجوز تأخيرها عن وقتها بلا خلاف بين الأصحاب لكونه مكلفا بأدائها في وقتها فلو أخر عن وقتها لم يكن ممتثلا و لا تقديمها عليه قال في المنتهى و هو قول أهل العلم كافة إلا ما روي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزيه و بمثله قال الحسن و الشعبي قال لنا الإجماع على ذلك و خلاف هؤلاء لا اعتداد به و قد انقرض أيضا فلا تعويل عليه و مما يدل عليه أن المكلف مأمور بالإتيان بها في وقتها و مخالفة المأمور به عصيان و يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه٧قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له و عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه٧قال لئن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فأنا إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي و إن صليت في وقت العصر حسب لي و عن عبد اللّٰه بن سليمان مثله

و يؤيده أيضا أخبار أخرى و أما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا صليت في السفر شيئا في غير وقتها فلا يضر و ما رواها المصنف عن الحلبي في الصحيح بأدنى تفاوت فحملها الشيخ على التأخير لعذر و يمكن الحمل على النوافل و وقت الفضيلة

و يجتهد في الوقت

إذا لم يتمكن من العلم و هاهنا مسألتان الأولى هل يجوز التعويل على الظن عند التمكن من العلم المشهور بين الأصحاب لا و لا أعلم التصريح لأحد منهم بخلافه نعم ظاهر المفيد و الشيخ في النهاية الجواز قال في النهاية و لا يجوز لأحد أن يدخل في الصّلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنه ذلك و قال المفيد من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصّلاة إلا أن يكون الوقت دخل و هو في الصّلاة لم يفرغ منها بعد فيجزيه ذلك و يدل على المشهور أن المكلف مأمور بالصلاة في الوقت و التكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية و لا يحصل الخروج عن عهدة التكليف إلا باليقين

و يؤيده العمومات الدالة على النهي عن اتباع الظن و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى٧في الرّجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري أ طلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع و استدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ و الظن لا يؤمن معه ذلك و ترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا و استضعف ذلك بعضهم بأن العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا بل لا يأباه لو قام عليه دليل و يمكن إرجاع كلام المصنف بالوجه الذي ذكرناه فيستقيم لكن لا يخفى أن ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصّلاة فقد أجزأت عنك يدل على جواز الاكتفاء بالظن مطلقا لأن قوله٧و أنت ترى ظاهر في الظنّ و لا تقييد في الخبر بصورة عدم التمكن من العلم و الإجزاء يقتضي الصّحة لأن النهي في العبادة يستلزم الفساد فالمسألة محل تردد

و يجوز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم ظاهر المحقق في المعتبر نعم لقول النبي٦المؤذنون أمناء و لأن الأذان شروع للإعلام بالوقت فلو لم يعول عليه لم يجعل الغاية من شرعه و اعترض عليه الشهيد و غيره بأنه يكفي في صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الأعذار و شرعية الأذان للإعلام لتقليدهم خاصة و لتنبيه المتمكن على الاعتبار و المسألة محل تردد لاختلاف الروايات

فروى الشيخ في الصحيح عن ذريح قال قال أبو عبد اللّٰه٧مثل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت و في الصّحيح عن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أخاف أن تصلى الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال إنما ذاك على المؤذنين و فيهما دلالة على قول المحقق و يخالفه رواية علي بن جعفر السابقة و لا يبعد ترجيح قول المحقق