ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٩٦

بالوجه المذكور و يحتمل أن يكون المراد بوجوبها وجوب الشمس و هذا الاحتمال يستقيم في الاستثناء بناء على المشهور من أن أول الوقت ذهاب الحمرة المشرقية و أما على ما اخترناه من أن الوقت استتار القرص و أن الأفضل تأخيرها إلى ذهاب الحمرة فيرد الإشكال في الاستثناء و يندفع بما أشرنا إليه سابقا الاحتمال الثالث أن يكون المراد بأول الوقتين أول وقت الفضيلة و بثانيهما آخر وقت الفضيلة

و على هذا استثناء المغرب مبني على أنه ليس لوقت فضيلتها امتداد يعتد به و ليس بين أوله و آخره فصل محسوس فإن أول وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المشرقية و آخر وقت فضيلتها ذهاب الشفق و ليس بينهما امتداد كثير و هذا إنما يصح على القول المشهور من أن علامة وقت المغرب و ذهاب الشمس ذهاب الحمرة

و أما على ما اخترناه فلا ينافيه [يناسبه] ما دل الروايات عليه من أن جبرئيل٧نزل للمغرب حين سقط القرص و كذا التعليل بقوله٧فإن وقتها وجوبها و وقت فوتها غيبوبة الشفق إلّا أن يقال بتساوي أجزاء الوقت في مبدإ التوقيت من غير أن يكون لها وقت فضيلة حتى يحدد

و يبقى الكلام في أن أول فضيلة الظهر الزوال فيندفع بالوجه المذكور الاحتمال الرابع أن يكون المراد بالوقتين وقتي الفضيلة بأن يقال أول الزوال و ما بعد القدمين كلامهما وقت للفضيلة بالنسبة إلى آخر الوقت بخلاف المغرب فإن لفضيلتها وقت واحد و هو ما بين ذهاب الحمرتين لكن هذا لا يستقيم على ما اخترناه من أن استتار القرص يحصل قبل ذهاب الحمرة المشرقية و أن التأخير إلى الذهاب للفضيلة بناء على أن المذكور في الخبر أن جبرئيل٧نزل للمغرب حين سقط القرص و لا يوافقه التعليل المذكور في الخبر

و يمكن دفعه بالوجه الذي أشير إليه و لا يخفى أنه يستفاد من بعض الأخبار أن جبرئيل أتى للمغرب بوقتين فروى الشيخ في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧أتى النّبي٦في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق و روي هذا المعنى بعين الإسناد في جملة حديث يتضمن تفصيل إتيان جبرئيل بالتوقيت بنحو ما مر في رواية معاوية بن وهب و لو صحت هذه الرواية تعين حمل أخبار الواحدة على التقية احتج الشيخ على وجوب المغرب في أول الوقت بأن الأمر للفور

و جوابه أن التحقيق أن الأمر لمطلق الفعل من غير دلالة على الفور أو التراخي الثالثة المشهور بين الأصحاب أن أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات و إليه ذهب السّيد المرتضى و الشيخ في الإستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة و ابن إدريس و سائر المتأخرين

و نسبه في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل و سلار و هو أحد قولي المرتضى و صرح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل الشفق في السفر و عند الأعذار و جوز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعده و لم يذكر شيئا من ذلك في المبسوط و لعله مراد له و الأقرب الأول و الكلام في الاشتراك و الاختصاص كما مر لنا رواية [ما رواه] ابن بابويه في الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر٧قال إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و عشاء الآخرة و رواها الشيخ بإسناد فيه ضعف و ما رواه الشيخ بإسناد فيه الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع

و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه و قد مر روايتان عن عبيد بن زرارة دالتان عليه و كذا يدل عليه رواية داود بن فرقد السابقة و استدلوا عليه أيضا بما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد اللّٰه و عمران ابني علي الحلبيين قال كنا نختصم في الطّريق في الصّلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من تضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللّٰه٧فسألنا عن صلاة عشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك فقلنا و أي شيء الشفق قال الحمرة

و ليس بذلك البعيد أن يكون المراد بصلاة العشاء المسئول عنه عنها صلاة العشاء في السّفر بقرينة الاختصاص في السفر فعلى هذا لا تكون الرواية دافعة لمذهب الشيخ في النهاية و في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سمعت أبا جعفر٧يقول كان رسول اللّٰه٦إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا

و لا يخفى أن الشيخ في النهاية جوز تقديم العشاء عند الأعذار و يحتمل أن يكون مراده من العذر ما يعم الصورة المذكورة في الخبر فلا تكون الرواية دافعة لمذهبه و في الصحيح عن عبد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه قال لا بأس أن يؤخر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق وجه الدلالة أن تحديد مبدإ الوقت بذهاب الشفق يقتضي عدم جواز التقديم عليه مطلقا كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب

لكن الرواية غيره دافعة لمذهب الشيخ في النهاية و مثلها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا بأس بأن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق و رواية إسحاق الفطحي قال رأيت أبا عبد اللّٰه٧صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل

و يدل على ما اخترناه أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر٧و أبا عبد اللّٰه٧عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قال لا بأس به و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه٧قال صلّى رسول اللّٰه٦بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة و إنما فعل ذلك رسول اللّٰه٦ليتسع الوقت على أمته

و عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه٧يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس و في طريق هذه الرواية إسحاق بن عمار و هو فطحي لكنه ثقة و في طريقها موسى بن عمر و هو مشترك بين الثقة و غيره و لعل في نقل محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه ترجيح كونه الثقة و عد المصنف هذه الرواية من حينئذ و لعل مقصوده كونها صحيحا إلى إسحاق و على كل تقدير فالرواية صالحة للتأييد

و يؤيد ما ذكرناه أيضا ما رواه الشيخ و الكليني عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا٧ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلّا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر و أن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب

و أجاب الشيخ في التهذيب عن نبذة من هذه الرواية بحملها على الضرورة أو على صورة يعلم فراغها بعد ذهاب الشفق و الحمل الثاني بعيد جدا و الحمل الأول يؤيده موثقة جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧ما تقول في الرّجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس قلت فالرّجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس لكن يدفع هذا الحمل كثير من الروايات السّابقة و يضعف التأييد بأن حصول البأس غير دال على التحريم ما قربناه احتج الشيخان على ما نقل عنهما بما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق و الشفق هو الحمرة

و هذه الرواية قد عدها جماعة من الأصحاب من حينئذ و فيه تأمل لأن في طريقها ثعلبة بن ميمون و في الحكم بثقته تأمّل قد أشرنا إليه سابقا و صحيحة بكر بن محمد السّابقة في المسألة السّابقة و برواية يزيد بن خليفة عن الصادق٧قال أول وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل

و عن زرارة عن الباقر٧قال فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و بأن الإجماع واقع على أن بعد الشفق وقت العشاء و لا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط و لأنها عبادة موقته محتاجة إلى ابتداء مضبوط و أداء المغرب غير منضبط فلا يناط به وقت العبادة و الجواب عن الأول أنه محمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأدلة و هو الجواب عما في معناه من الأخبار و يمكن حمله على التقية لموافقته لمذهب جمهور من العامة و في الخبرين الأخيرين ضعف

و أما الوجهان الأخيران فضعفهما ظاهر الرابعة المشهور بين الأصحاب أن آخر وقت العشاء انتصاف الليل سواء في ذلك المختار و المضطر إليه ذهب المرتضى و ابن الجنيد و ابن بابويه و سلار و ابن زهرة و