ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٩١

بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك دخل في الوقت الآخر مع أنه زعم أن الوقت الآخر للمضطر و عن المرتضى في بعض كتبه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه للمختار و الأقرب الأول و قد تقدّمت الحجة عليه

و ما ورد على خلاف ما ذكرنا فمحمول على الاستحباب روى سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال العصر على ذراعين فمتى تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع و روى سليمان بن جعفر قال قال الفقيه آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف و لعل المراد ستة أقدام أو ستة أقدام و نصف بعد المثل و مدلول الخبر الثاني على هذا الحمل قريب من اعتبار المثلين

و يمكن الجمع بين الخبرين و ما دل على اعتبار المثلين بأن آخر وقت فضيلة العصر ليس له حد معين إلّا أنه ليس خارج عن هذه التحديدات و يرشد إليه قول أبي الحسن٧في حسنة بكر بن محمد وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه٧أن تضييع العصر هو أن تدعها حتى تصفر الشمس و تغيب قال المحقق و هذا الاختلاف دلالة الترخيص و أمارة الاستحباب

و أول المغرب

إذا غربت الشمس المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ثم يشترك الوقت بينها و بين العشاء أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها و هاهنا مسائل الأولى أن وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال في المعتبر و هو إجماع العلماء و قال في المنتهى هو قول كل من يحفظ منه العلم لا نعرف فيه مخالفا و الأخبار الدالة عليه متواترة و اختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب

فذهب الأكثر منهم الشيخ أبو جعفر٧الكليني و الشيخ في التهذيب و النهاية و الفاضلان و الشهيدان و أكثر المتأخرين إلى أنه إنما يتحقق و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية قال في المعتبر و عليه عمل الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و و لا حائل بينه و بينها وراءها قد غابت عن العين علم غروبها و في بعض أصحابنا من قال يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الأحوط و أما على القول الأول إذا غابت الشمس عن النظر و رأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندرية و شبههما فإنه يصلي و لا يلزم حكم طلوعها بحيث لو طلعت

و على الرواية الأخرى لا يجوز حتى تغيب في كل موضع تراه و هو الأحوط و يظهر منه أن الاعتبار عند غيبوبة القرص و إليه ذهب في الإستبصار و هو مختار السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن بابويه في كتاب علل الشرائع و ظاهر اختياره في الفقيه حيث نقل الأحاديث الدالة عليه حسب و اختاره بعض المتأخرين و قال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجو و اشتباك النجوم و عند القول الأوسط أقرب

و يدل عليه الأخبار الكثيرة ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر٧إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة و روى الشيخ و الكليني في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر٧قال وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا

و رواها الصدوق بأسانيد متعددة عن حماد في الصحيح عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر٧قال و كذا روى زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه٧و روى الشيخ عن أحمد بن أبي نصر في الصحيح عن القاسم مولى أبي أيوب و هو القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل

و روى الكليني عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم

و في صحيحة عبيد بن زرارة السابقة منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما٧أنه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيّها قلت و ما كرسيّها قال قرصها فقلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره

و ما رواه ابن بابويه في كتاب المجالس في الصحيح عن داود بن فرقد قال سمعت أبي سأل أبا عبد اللّٰه الصادق٧متى يدخل وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيّها إلى آخر ما مر في الخبر المذكور و في الصحيح عن داود بن أبي يزيد قال قال الصّادق جعفر بن محمد٧إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب و ما رواه الشيخ في الموثق عن صباح بن سيابة و أبي أسامة قالا سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني اللّٰه فداك ينتظر حتى تطلع كوكب فقال خطابية إن جبرئيل٧نزل بها على محمد٦حين سقط القرص

و روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم على ما نقل المصنف في المنتهى في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها و روى في كتاب علل الشرائع في الموثق عن ليث عن أبي عبد اللّٰه قال كان رسول اللّٰه لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها

و روى الشيخ عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة و في طريق هذه الرواية موسى بن جعفر البغدادي و هو غير موثق لكنه لم يستثن فيما استثنى من رجال نوادر الحكمة و لعل ذلك في إشعار بحسن حاله و في طريقهما أيضا الوشاء و هو ممدوح و عن إسماعيل بن جابر في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشّفق

و عن جارود بإسناد معتبر قال قال لي أبو عبد اللّٰه٧يا جارود ينصحون فلا يقبلون و إذا سمعوا بشيء نادوا بها و حدثوا بشيء أذاعوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح و ابن بابويه في كتاب المجالس في الصحيح عن حريز عن أبي أسامة و غيره قال صعدت مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد اللّٰه٧فأخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئسما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلمها فإنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا

و رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه عن أبي أسامة بطريق ضعيف لكن إيراده في ذلك الكتاب قرينة الاعتماد مع أن الظاهر أن ترديد الثقة بين أبي أسامة الثقة و غيره مشعر بأن الراوي مما يوثق بقوله

و بالجملة هذا خبر معتبر و إن لم يبلغ حد الصحة و روى ابن بابويه في الفقيه بإسناده عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّٰه في المغرب إنما ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل و ليس في طرق هذه الرواية من يتوقف في شأنه إلّا سماعة و عثمان بن عيسى و هما واقفيان إلّا أن الشيخ في العدة ذكر أن الأصحاب يعملون بروايات جماعة عدهما من جملتهم و سماعة وثقه النجاشي و المصنف و عثمان بن عيسى و إن لم يوثقه الأصحاب في كتب الرجال إلّا أن الكشي نقل قولا بأنه مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و هذا مشعر بالاعتماد على نقله

و بالجملة هذه الرواية من الأخبار المعتبرة و رواها الشيخ عن سماعة بإسناد فيه أحمد بن هلال و كذا ابن بابويه في كتاب المجالس و روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللّٰه يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السّماء كوكبا و عن يعقوب في الموثق عن أبي عبد اللّٰه قال مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا و عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه٧قال إذا غابت الشمس فقد