ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٨٤

قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة من آخر اللّيل منها الوتر و ركعتا الفجر قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم

و روى عبد اللّٰه بن سنان في الحسن قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة قال و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات و الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل ما تضمن الأقل على شدّة الاستحباب و الأمر بالأقلّ لا يوجب نفي استحباب الأكثر نعم قول الصادق٧في صحيحة زرارة نعم بعد قوله فهذا جميع ما جرت به السّنة يدل على نفي استحباب الزائد و أولها الشيخ في التهذيب بأنه يجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصّلوات لعذر كان في زرارة و استدل على هذا التأويل برواية زرارة السّابقة عن أبي جعفر٧و هاهنا فوائد

الأولى المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها و نافلة العصر ثمان ركعات قبلها و ينقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الست للظهر و عن ابن الجنيد أنه جعل قبل العصر ثمان ركعات للعصر منها ركعتان قال في الذكرى و معظم الأخبار و المصنفات خالية من التعيين للعصر و غيره

و لعل مستند ابن الجنيد رواية سليمان ابن خالد السابقة و مستند من جعل الست عشرة للظهر صحيحة حماد بن عثمان السّابقة و الحقّ أن شيئا منهما غير دال على المدعى مع أنه في رواية البزنطي أنه يصلى أربع بعد الظهر و أربع قبل العصر و بالجملة ليس في شيء من الروايات دلالة على التعيين و إنما المستفاد منها استحباب ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر من غير إضافة إلى الفريضة فالاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال متجه

و قد يقال تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمتين أو المثل إن جعلناه للظهر و فيما إذا نذر نافلة العصر قبل العصر قيل و يمكن المناقشة في الموضعين أما الأولى فبأن مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل و الثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواء جعلنا الست منها للظهر أو العصر

و أما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر فإن قصد الثمان أو الركعتين وجب و إن قصد ما وظفه الشارع أمكن التوقف في صحة النذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيّناه و هو حسن

و الثّانية قال ابن بابويه أفضل هذه الروايات ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب و العشاء ثم قال بعضها آكد من بعض فآكدها الصّلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر كذا نقل عنه

و في الخلاف ركعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا و لا يخفى أن الأخبار في فضل صلاة الليل و التأكيد على فعله أكثر من غيرها فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد

و الثّالثة يكره الكلام بين المغرب و نافلتها لرواية أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد٦قال من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبنا له في عليين فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة و نقل ابن بابويه عن الصادق ع

و استدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن أبي الفارس قال نهاني أبو عبد اللّٰه أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب و لا يخفى أن المطلوب غير مستفاد منه إلا أن يقال كراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها و بين المغرب بطريق أولى و فيه منع واضح و

الرّابعة قال المفيد في المقنعة الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب و تأخيره إلى أن يفرغ عن النافلة و احتج له في التهذيب برواية أبي العلاء السابقة و لا يخفى عدم دلالتها عليه و قال في الذكرى الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كل شيء سوى التسبيح

و استدل عليه بأنّ النبي٦فعلها كذلك فإنه لما بشر بالحسن صلى ركعتين بعد المغرب شكرا فلما بشر بالحسين صلى ركعتين و لم يعقب حتى فرغ منها مقتضى هذه الرواية أولوية فعلها قبل التسبيح أيضا إلّا أنها مجهولة السند معارضة بما دل على الأمر بتسبيح الزهراء٧قبل أن ينتهي رجليه من الفريضة و

الخامسة روى الصّدوق في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه٧أنه قال من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة و إن كان كل ليلة فهو أفضل اللّٰهمّ إني أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم أن تصلي على محمّد و آل محمّد و أن تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرات انصرف و قد غفر له و

السّادسة في موضع سجدة الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما إحداهما رواية حفص الجوهري عن الهادي أنها بعد السبع و الثانية رواية جهم قال رأيت أبا الحسن الكاظم و قد سجد بعد الثلاث و قال لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب مع إمكان حمل هذه على سجدة مطلقة لكنه بعيد و

السّابعة ذكر جمع من الأصحاب أن الجلوس في الركعتين بعد العشاء أفضل من القيام لورود النص على الجلوس فيهما في الروايات الكثيرة كما مر في رواية الفضيل و البزنطي لكن دل رواية سليمان بن خالد السابقة على أفضلية القيام و يؤيده قول الصادق٧في رواية الحارث بن المغيرة كان أبي يصليهما و هو قاعد و أنا أصليهما و أنا قائم فإن مواظبته على القيام يدل على رجحانه و جلوس أبيه إنما كان للمشقة فإنه٧كان رجلا بادنا يشق عليه القيام كما ورد في بعض الأخبار و

الثامنة روى الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه٧قال من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً إلى قوله وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ و في الثانية الحمد و قوله وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ إلى آخر الآية فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال اللّٰهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا و تقول اللّٰهمّ أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمّد و آله لما قضيتها لي فسأل اللّٰه حاجته إلّا أعطاه

و التاسعة روى الشيخ في الصّحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن القراءة في الوتر فقال كان بيني و بين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ في ثلاثتهن فكان يقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فإذا فرغ منها قال كذلك اللّٰه أو كذلك اللّٰه ربي و في الصحيح عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه٧قال كان أبي يقول قل هو اللّٰه أحد يعدل ثلث القرآن و كان يحب أن يجمعهم في الوتر فيكون القرآن كله و في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصّالح٧عن القراءة في الوتر قلت إن بعضا روى قل هو اللّٰه أحد في الثلاث و بعضا روى المعوذتين و في الثالثة قل هو اللّٰه قال اعمل بالمعوذتين و قل هو اللّٰه أحد

و يستحب القنوت في الركعة الثالثة من الوتر لقوله٧في صحيحة ابن سنان في القنوت و في الوتر في الركعة الثالثة أو محله قبل الركوع لقوله في صحيحة معاوية بن عمار و ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع و روى معاوية بن عمار في الصّحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه٧عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي قال لا

و روى عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه٧عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال ليس عليه شيء قال و إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم يركع و أن تضع يده على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شيء

و يستحب الدّعاء فيه بما سنح للدين و الدنيا روى إسماعيل بن الفضل في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عما أقول في وتري قال ما قضى اللّٰه على لسانك و روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع و يقال فقال أثن على اللّٰه عز و جلّ و صل على النّبي٦و استغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم

و عن أبي عبد اللّٰه٧القنوت في الوتر الاستغفار و الفريضة الدعاء و من المستحبات المؤكدة الاستغفار في الوتر سبعين مرة و روى الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧يقول في قول اللّٰه عز و جلّ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ في الوتر في آخر اللّيل سبعين مرة

و في الصحيح