ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ١٨٣

الإسلام إلّا ما يحكى عن أبي حنيفة من القول بوجوب الوتر و عن الباقر٧الوتر في كتاب علي واجب و أولى بالتأكيد

و قد يحتج على عدم وجوب الوتر بالإجماع على تحقق الصّلاة الوسطى و لو كان واجبا لانتفت و هي الصّلاة الوسطى على ما دلت عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر٧ففي الصحيحة المذكورة و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللّٰه و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر و عدل ابن الجنيد بأنها وسط بين نافلتين متساويتين

و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و روي عن زيد بن ثابت أنه قال كان رسول اللّٰه يصلّي الظهر بالهاجرة و لم تكن صلاة أشدّ على أصحابه منها فنزلت حافظوا على الصلوات و الصّلاة الوسطى و ذهب المرتضى إلى أنها العصر و نقل إجماع الشيعة عليه و احتج بما روي عن النبي٦شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر و لأنها وسط صلاتي نهار و صلاتي ليل

و تدل عليه بعض الروايات العامة و هنا أقوال أخر كأنها للعامة منها أنها الصبح لتوسّطها بين صلاتي الليل و صلاتي النهار و بين الضياء و الظلام و لأنها لا تجمع مع أخرى فهي منفردة بين مجتمعتين و لمزيد فضلها لحضور ملائكة اللّيل و النهار كما قال اللّٰه تعالى إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً و لأنها تأتي في وقت مشقة من برد الشتاء و طيب النوم في الصّيف و فتور الأعضاء و كثرة النعاس و غفلة الناس و استراحتهم فكانت معترضة للضياع فخصّت بشدة المحافظة

و منها أنها المغرب لأنها تأتي بين بياض النهار و سواد الليل و لأنها أزيد من ركعتين و أقل من أربع فهي متوسطة بين رباعي و ثنائي لأنها لا تتغير فلا تنقص في السفر مع زيادته على الركعتين فيناسب تأكيد الأمر بالمحافظة عليها و لأن الظهر هي الأولى إذ قد وجبت أو لا فيكون المغرب هي الوسطى

و منها أنها العشاء لأنها متوسّطة بين صلاتين لا تقصران الصبح و المغرب أو بين ليلية و نهارية و لأنها أثقل صلاة على المنافقين و قيل هي مخفية مثل ليلة القدر و عن بعض أئمة الزيديّة أنها الجمعة في يومها و الظهر في غيرها و الأحسن في هذا الباب ما دلت عليه صحيحة زرارة السّابقة و العصر و العشاء كل واحدة أربع ركعات في الحضر و نصفها في السفر بحذف الركعتين الأخيرتين و كذا في حال الخوف و المغرب ثلاث فيهما و الصبح ركعتان كذلك

و نوافلها

في الحضر ثمان ركعات قبل الظّهر و ثمان قبل العصر و أربع بعد المغرب و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء و إحدى عشرة ركعة صلاة الليل و ركعتا الفجر هذا هو المشهور بين الأصحاب و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه

و قال في الذكرى لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب و تدل عليه الأخبار المستفيضة مثل ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه قال الفريضة و النافلة أحد و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة و عن الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير قالوا سمعنا أبا عبد اللّٰه يقول كان رسول اللّٰه يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة

و عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النّضري قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول صلاة النهار ستّ عشر ركعة إذا زالت الشمس و ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر و حضر و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما و هو قاعد و أنا أصليهما و أنا قائم و كان يصلي رسول اللّٰه ثلاث عشر ركعة من اللّيل

و في طريق هذه الرواية علي بن حديد و هو ضعيف جدّا لكن رواها الشيخ بطريق آخر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان من غير توسّط ابن حديد و على هذا فتكون الرواية صحيحة و قد يقال إن مثل ذلك اضطراب مضعّف للخبر و فيه تأمّل و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ركعتان قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين و ثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيّها الكافرون في الركعتين الأوليين و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن

ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيهما جميعا قل هو اللّٰه أحد و تفصل بينهن بتسليم ثم الرّكعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيّها الكافرون و في الثانية قل هو اللّٰه أحد و روى أحمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن٧إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا و أربعين و بعضهم يصلّي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال أصلّي واحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك و عقد بيده الزّوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل عشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا أو ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك أحد و خمسون ركعة

و روى إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال قلت للرّضا٧كم الصلاة من ركعة قال أحد و خمسون ركعة و الأصحاب عملوا بهذه الرّوايات و قد روي في غير المشهور أنها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء روى حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن صلاة رسول اللّٰه بالنهار قال و من يطيق ذلك ثم قال أ لا أخبر كيف أصنع أنا فقلت بلى فقال ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات بعدها قلت و المغرب قال أربع بعدها قلت فالعتمة قال كان رسول اللّٰه٦يصلّي العتمة ثم ينام و قال بيده هكذا فحركها

قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا و روى الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد اللّٰه٧هل قبل عشاء الآخرة و بعدها شيء فقال لا غير أبي أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل

و روى حنان في الموثق قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّٰه٧و أنا جالس فقال له أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول اللّٰه يصلّى ثمان ركعات الزوال و أربعا الأولى و ثمان بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثمان صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك فإن كنت أقوى على أكثر من هذا أ يعذّبني اللّٰه على كثرة الصّلاة قال لا و لكن يعذب على ترك السنّة إنها تسع و عشرون

روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن التطوع باللّيل و النهار فقال الّذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و أحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل

و قريب منه ما روى الصّدوق في الفقيه عن أبي جعفر٧عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّٰه تعالى من الصّلاة قال ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله قلت هذه رواية زرارة قال أ و ترى أحدا كان أصدع بالحق منه و روي أنها سبع و عشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء

رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر٧إني رجل تاجر أختلف و أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال و كم نصلي قال تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتي عشرة ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشر ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة و إنما هذا كله تطوّع و ليس بمفروض إن تارك الفريضة كافر و إن تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه و في الصّحيح عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧ما جرت به السّنة في الصّلاة فقال ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان