الحاشية على كفاية الأصول
(١)
أمّا المقدمة ففي بيان أمور
٥ ص
(٢)
الأوّل
٥ ص
(٣)
الثاني
١٧ ص
(٤)
الثالث
٣٧ ص
(٥)
الرابع
٤٤ ص
(٦)
الخامس
٥٠ ص
(٧)
السادس
٥٤ ص
(٨)
السابع
٥٥ ص
(٩)
الثامن
٦١ ص
(١٠)
التاسع
٦٢ ص
(١١)
العاشر
٦٧ ص
(١٢)
بقي أمور
٩٦ ص
(١٣)
الأول
٩٦ ص
(١٤)
الثاني
٩٨ ص
(١٥)
الثالث
١٠١ ص
(١٦)
الحادي عشر
١٠٤ ص
(١٧)
الثاني عشر
١٠٥ ص
(١٨)
وهم و دفع
١١٠ ص
(١٩)
الثالث عشر
١١١ ص
(٢٠)
إزاحة شبهة
١١٩ ص
(٢١)
بقي أمور
١٣٤ ص
(٢٢)
الأوّل
١٣٤ ص
(٢٣)
إرشاد
١٤٠ ص
(٢٤)
الثاني
١٤١ ص
(٢٥)
الثالث
١٤٣ ص
(٢٦)
الرابع
١٤٥ ص
(٢٧)
الخامس
١٤٦ ص
(٢٨)
السادس
١٤٨ ص
(٢٩)
المقصد الأوّل الأوامر
١٥١ ص
(٣٠)
الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، و هي عديدة
١٥٣ ص
(٣١)
الأولى
١٥٣ ص
(٣٢)
الجهة الثانية
١٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة
١٥٦ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة
١٥٨ ص
(٣٥)
دفع وهم
١٦٢ ص
(٣٦)
إشكال و دفع
١٦٤ ص
(٣٧)
وهم و دفع
١٧١ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
١٧٢ ص
(٣٩)
المبحث الأول
١٧٢ ص
(٤٠)
إيقاظ
١٧٣ ص
(٤١)
المبحث الثاني
١٧٥ ص
(٤٢)
المبحث الثالث
١٧٧ ص
(٤٣)
المبحث الرابع
١٨١ ص
(٤٤)
المبحث الخامس
١٨٣ ص
(٤٥)
المبحث السادس
٢٠٣ ص
(٤٦)
المبحث السابع
٢٠٥ ص
(٤٧)
المبحث الثامن
٢٠٦ ص
(٤٨)
تنبيه
٢٠٩ ص
(٤٩)
المبحث التاسع
٢١١ ص
(٥٠)
تتمة
٢١٢ ص
(٥١)
الفصل الثالث
٢١٣ ص
(٥٢)
و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور
٢١٣ ص
(٥٣)
أحدها
٢١٣ ص
(٥٤)
ثانيها
٢١٤ ص
(٥٥)
ثالثها
٢١٥ ص
(٥٦)
رابعها
٢١٥ ص
(٥٧)
فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين
٢١٦ ص
(٥٨)
الأول
٢١٦ ص
(٥٩)
الموضع الثاني و فيه مقامان
٢١٧ ص
(٦٠)
المقام الأول
٢١٧ ص
(٦١)
المقام الثاني
٢٢٢ ص
(٦٢)
تذنيبان
٢٢٦ ص
(٦٣)
الأول
٢٢٦ ص
(٦٤)
الثاني
٢٢٧ ص
(٦٥)
فصل في مقدمة الواجب
٢٢٨ ص
(٦٦)
و قبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور
٢٢٨ ص
(٦٧)
الامر الأول
٢٢٨ ص
(٦٨)
الأمر الثّاني إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات
٢٣٠ ص
(٦٩)
منها تقسيمها إلى داخلية و هي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، و الخارجية
٢٣٠ ص
(٧٠)
و منها تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية
٢٣٤ ص
(٧١)
و منها تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم
٢٣٥ ص
(٧٢)
و منها تقسيمها إلى المتقدم، و المقارن، و المتأخر
٢٣٦ ص
(٧٣)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٢٤٢ ص
(٧٤)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
٢٤٢ ص
(٧٥)
تذنيب
٢٥٦ ص
(٧٦)
و منها تقسيمه إلى المعلق و المنجز،
٢٥٧ ص
(٧٧)
تنبيه
٢٦٢ ص
(٧٨)
تتمة
٢٦٤ ص
(٧٩)
و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيري،
٢٦٧ ص
(٨٠)
تذنيبان
٢٧٢ ص
(٨١)
الأول
٢٧٢ ص
(٨٢)
إشكال و دفع
٢٧٤ ص
(٨٣)
الثاني
٢٧٨ ص
(٨٤)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي،
٢٩٤ ص
(٨٥)
تذنيب في بيان الثمرة،
٢٩٥ ص
(٨٦)
في تأسيس الأصل في المسألة
٢٩٧ ص
(٨٧)
تتمة
٣٠١ ص
(٨٨)
فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
٣٠٢ ص
(٨٩)
و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور
٣٠٢ ص
(٩٠)
الامر الأول
٣٠٢ ص
(٩١)
الامر الثاني
٣٠٣ ص
(٩٢)
الأمر الثالث
٣٠٨ ص
(٩٣)
الأمر الرابع
٣٠٩ ص
(٩٤)
فصل لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه،
٣١٥ ص
(٩٥)
فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد،
٣١٦ ص
(٩٦)
دفع وهم
٣١٨ ص
(٩٧)
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ،
٣٢٠ ص
(٩٨)
فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء،
٣٢٢ ص
(٩٩)
فصل في الوجوب الكفائي
٣٢٨ ص
(١٠٠)
فصل
٣٣٠ ص
(١٠١)
فصل الأمر بالأمر بشيء، أمر به لو كان الغرض حصوله،
٣٣٢ ص
(١٠٢)
فصل
٣٣٣ ص
(١٠٣)
المقصد الثّاني النّواهي
٣٣٥ ص
(١٠٤)
فصل
٣٣٧ ص
(١٠٥)
فصل
٣٤١ ص
(١٠٦)
و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور
٣٤٢ ص
(١٠٧)
الأول
٣٤٣ ص
(١٠٨)
الثاني
٣٤٤ ص
(١٠٩)
الثالث
٣٤٨ ص
(١١٠)
الرابع
٣٤٩ ص
(١١١)
الخامس
٣٥٠ ص
(١١٢)
السادس
٣٥٤ ص
(١١٣)
السابع
٣٥٥ ص
(١١٤)
الثامن
٣٥٨ ص
(١١٥)
التاسع
٣٦٢ ص
(١١٦)
العاشر
٣٦٥ ص
(١١٧)
تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات
٣٧٠ ص
(١١٨)
إحداها
٣٧٠ ص
(١١٩)
ثانيتها
٣٧١ ص
(١٢٠)
ثالثتها
٣٧٢ ص
(١٢١)
رابعتها
٣٧٣ ص
(١٢٢)
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور
٣٧٩ ص
(١٢٣)
منها
٣٨٠ ص
(١٢٤)
إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام
٣٨٢ ص
(١٢٥)
أما القسم الأول
٣٨٤ ص
(١٢٦)
و أما القسم الثاني
٣٨٦ ص
(١٢٧)
و أما القسم الثالث
٣٨٨ ص
(١٢٨)
و منها
٣٩٠ ص
(١٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٩٣ ص
(١٣٠)
الأول
٣٩٣ ص
(١٣١)
الأمر الثاني
٤٠٣ ص
(١٣٢)
و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها
٤٠٦ ص
(١٣٣)
منها إنه أقوى دلالة،
٤٠٦ ص
(١٣٤)
و منها إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
٤٠٨ ص
(١٣٥)
و منها الاستقراء،
٤١٠ ص
(١٣٦)
الأمر الثالث
٤١٢ ص
(١٣٧)
فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
٤١٣ ص
(١٣٨)
و ليقدم أمور
٤١٣ ص
(١٣٩)
الأول
٤١٣ ص
(١٤٠)
الثاني
٤١٤ ص
(١٤١)
الثالث
٤١٥ ص
(١٤٢)
الرابع
٤١٦ ص
(١٤٣)
الخامس
٤١٧ ص
(١٤٤)
السادس
٤١٧ ص
(١٤٥)
تنبيه
٤١٩ ص
(١٤٦)
السابع
٤٢٠ ص
(١٤٧)
الثامن
٤٢١ ص
(١٤٨)
بسط المقال في مقامين
٤٢٢ ص
(١٤٩)
الأول في العبادات
٤٢٣ ص
(١٥٠)
المقام الثاني في المعاملات
٤٢٤ ص
(١٥١)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٢٧ ص
(١٥٢)
مقدمة
٤٢٩ ص
(١٥٣)
فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء
٤٣٥ ص
(١٥٤)
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
٤٤١ ص
(١٥٥)
أحدها
٤٤١ ص
(١٥٦)
ثانيها
٤٤٣ ص
(١٥٧)
ثالثها
٤٤٣ ص
(١٥٨)
بقي هاهنا أمور
٤٤٣ ص
(١٥٩)
الأمر الأول
٤٤٣ ص
(١٦٠)
إشكال و دفع
٤٤٥ ص
(١٦١)
الأمر الثاني
٤٤٨ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث
٤٤٩ ص
(١٦٣)
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا
٤٦٣ ص
(١٦٤)
تذنيب
٤٦٧ ص
(١٦٥)
فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية
٤٦٩ ص
(١٦٦)
فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم- سلبا أو إيجابا
٤٧١ ص
(١٦٧)
فصل لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم
٤٧٦ ص
(١٦٨)
المقصد الرابع في العام و الخاصّ
٤٧٧ ص
(١٦٩)
فصل قد عرف العام بتعاريف،
٤٧٩ ص
(١٧٠)
فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه
٤٨٢ ص
(١٧١)
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،
٤٨٤ ص
(١٧٢)
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
٤٨٦ ص
(١٧٣)
فصل إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا،
٤٩١ ص
(١٧٤)
إيقاظ
٥٠٤ ص
(١٧٥)
وهم و إزاحة
٥٠٩ ص
(١٧٦)
بقي شيء،
٥١٩ ص
(١٧٧)
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟
٥٢٢ ص
(١٧٨)
إيقاظ
٥٣٠ ص
(١٧٩)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين، بل المعدومين؟
٥٣٣ ص
(١٨٠)
فصل ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان
٥٤٤ ص
(١٨١)
الأولى
٥٤٤ ص
(١٨٢)
الثانية
٥٤٥ ص
(١٨٣)
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟
٥٤٨ ص
(١٨٤)
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف،
٥٥٤ ص
(١٨٥)
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة،
٥٥٦ ص
(١٨٦)
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص
٥٥٩ ص
(١٨٧)
فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا،
٥٦٣ ص
(١٨٨)
و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ،
٥٦٦ ص
(١٨٩)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٩ ص
(١٩٠)
فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه،
٥٧١ ص
(١٩١)
فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل (رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا،
٥٨٦ ص
(١٩٢)
بقي شيء
٥٩٧ ص
(١٩٣)
تنبيه
٥٩٩ ص
(١٩٤)
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين،
٦٠٠ ص
(١٩٥)
تنبيه
٦٠٢ ص
(١٩٦)
تبصرة لا تخلو من تذكرة،
٦٠٣ ص
(١٩٧)
فصل في المجمل و المبيّن
٦٠٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥ - الأوّل
أمّا المقدمة ففي بيان أمور:
الأوّل
إنّ موضوع كل علم، و هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة (١) (قوله: «الأوّل انّ موضوع كل علم و هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة».) اعلم أنّ تحقيق المقام يحتاج إلى بيان ما هو المراد من العوارض، و ما هو المقصود من الذّاتية.
فنقول: الظّاهر أنّ مراد القوم من العوارض في هذا المقام هو المعنى المصطلح بين المنطقيين، و هو الكلّي الصادق على الشيء لا في مرتبة ذاته، بل يكون خارجا عنه و محمولا عليه باعتبار اتّحاده معه في الخارج، مثل عنوان «الماشي» الّذي يكون صادقا على الحيوان و محمولا عليه باعتبار اتّحاده معه في الخارج، و ذاك هو الّذي يجعلونه مقابلا للذاتي.
و بعبارة أخرى: العرض في اصطلاحهم عبارة عن كلّ مفهوم مغاير مع مفهوم آخر، متّحد معه في الخارج، بحيث يصلح باعتبار ذاك الاتحاد حمله عليه،