الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٢٩ - مقدمة
المقصد الثالث: في المفاهيم
مقدمة
و هي: إن المفهوم- كما يظهر من موارد إطلاقه- هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ، بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة، و كان يلزمه لذلك، وافقه في الإيجاب و السلب (١) (قوله: المقصد الثالث في المفاهيم، مقدّمة ....... إلخ) انّ المتقدمين من الأصوليّين قد عرّفوا المفهوم بأنه عبارة عما يدلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، كما انّ المنطوق عبارة عما يدلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، و لما كان هذا التعريف من المجملات فقد تصدّى جماعة ممّن تأخّر عنهم لتفسيرها و كشف القناع عنها بتفاسير مختلفة الّتي لا تخلو عن الخدشة و الإشكال، فانّه يرد عليها كلّها، مضافا إلى ما ذكروه في الكتب المبسوطة، بأنها تنطبق على المدلول الالتزامي الّذي لا يعدّ مفهوما عندهم، بل يكون المراد منه شيئا آخر، مثلا تفسير المصنّف بأنه، حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى .... إلخ، يسأل عنه و يستشكل بأنّ الخصوصيّة الكذائيّة ان كانت خارجة