العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - فصل في ماء المطر
فصل
]في ماء المطر[
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات، بشرط صدق المطر عليه[١]، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً، لكن ما دام يتقاطر عليه[٢] من السماء.
(مسألة ١): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر[٣]، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد[٤]، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها[٥].
(مسألة ٢): الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه[٦] بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر،
[١]. وتحقّق الغلبة والسُلطة على النجس اللازم في التطهير . ( صانعي ) .
[٢]. بل مطلقاً بناءً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار . ( سيستاني ) .
[٣]. بشرط تحقّق الغلبة المعتبرة كما مرّ آنفاً . ( صانعي ) .
[٤]. لا يترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجس بالبول . ( سيستاني ) .
[٥]. بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد . ( سيستاني ) .
[٦]. في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأ مّل ، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر . ( سيستاني ) .