العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - فصل في تكفين الميّت
فصل
في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي[١]; رجلاً كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات:
الاُولى: المئزر، ويجب أن يكون[٢] من السرّة إلى الركبة[٣]، والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب[٤] أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق[٥]، والأفضل[٦] إلى القدم.
الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي[٧] تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفـاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر،
[١]. مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٢]. التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣]. الأظهر فيه ، وفي القميص كفاية الصدق العرفي ، نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط . ( صانعي ) .
[٤]. على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٥]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٦]. غير معلوم . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧]. بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ; للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأ مّا العرض فاللاّزم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر . ( لنكراني ) .