العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - مقدّمة الناشر
(مسألة ١): يجب على كلّ مكلّف[١] في عباداته[٢] ومعاملاته[٣] أن يكون مجتهداً[٤] أو مقلّداً أو محتاطاً.
(مسألة ٢): الأقوى جواز العمل بالاحتياط[٥] مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد[٦].
(مسألة ٣): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار[٧]، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام[٨].
[١] . وجوباً عقليّاً . ( صانعي ) .
[٢]. وكذا في مطلق أعماله كما يأتي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . بل وعادياته أيضاً كما سيصرّح به(قدس سره). ( لنكراني ) .
ـوكذا في جميع شؤونه ، ممّا يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الإلزامية المتوجّهة إليه ، ولو بلحاظ حرمة التشريع . ( سيستاني ) .
[٤]. أي يعمل على طبق اجتهاده. ( لنكراني ) .
[٥]. وإن كان الأولى إن لم يكن متعيّناً ترك العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد والتقليد ; لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما للشارع ، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة ، والعمل به مستلزم لتركهما . ( صانعي ) .
[٦]. أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً . ( لنكراني ) .
ـأو بالعلم الوجداني . ( سيستاني ) .
[٧]. أو بدونه . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٨]. كما أ نّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( لنكراني ) .