العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - فصل في أفعال الوضوء
(مسألة ٣٦): لوترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال[١].
(مسألة ٣٧): إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة[٢]، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم[٣]. وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت; لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة[٤]، لكنّ الأولى والأحوط فيها[٥] أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
[١]. الصحّة لا تخلو من قوّة وإن عصى بترك التقيّة ، والاحتياط سبيل النجاة . ( خميني ) .
ـأظهره عدم الصحّة . ( خوئي ) .
ـناش من كون التقيّة حكماً تكليفيّاً محضاً ، فمع المخالفة تتحقّق المعصية فقط ، لكنّ العمل صحيح أو تكليفي ووضعي معاً ; قضاءً لظاهر قوله(عليه السلام) : « التقيّة ديني »(أ) ، فعليه موضع المسح المأمور به بالأمر الاضطراريّ تقيّة الخفّ لا البشرة ، فالمسح عليها ليس مورداً للأمر ، ويكون موجباً للبطلان كما لا يخفى ، وبما أنّ أظهرهما الثاني فالوضوء باطل على الأظهر . ( صانعي ) .
ـوإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـلا تبعد الصحّة . ( سيستاني ) .
[٢]. بل مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك الاحتياط ، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال . ( خوئي ) .
ـولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال ، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة . ( لنكراني ) .
ـلا يترك الاحتياط فيهما . ( سيستاني ) .
[٤]. التوسعة في التقية إنّما هي في غير المسح على الحائل . ( خوئي ) .
[٥]. لا يترك . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٦ : ٢١٠ ، أبواب الأمر والنهي ، الباب ٢٤ ، الحديث ٢٤ .