العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٣
فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
(مسألة ٦): يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه[١]، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله عمّا قريب[٢] يشكل الإتيان[٣] بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها، بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
(مسألة ٧): إذا اعتقد عدم سعة الوقت[٤] فتيمّم وصلّى، ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته[٥]، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
(مسألة ٨): لايجب إعادة الصلوات التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت[٦] ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
[١]. لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك . ( خوئي ) .
ـفي صحّتها مع رجاء زوال العذر والتمكّن من الإتيان بها مع الطهارة المائية إشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمّم لها و الإتيان بها مطلقاً . ( سيستاني) .
[٢]. مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم ، إلاّ إذا بلغ حدّاً خاف الفوت . ( خميني ) .
[٣]. بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلاّ مع الظنّ بالفوت ، فيجب الإتيان بها كذلك . ( لنكراني ) .
[٤]. في عذر غير ضيق الوقت . ( خميني ) .
ـفي عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه . ( لنكراني ) .
[٥]. وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر . ( سيستاني ) .
[٦]. الظاهر وجوب الإعادة إلاّ إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه ، فعندئذ لا تجب الإعادة . ( خوئي ) .