العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
(مسألة ٦): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى[١] في ثبوتها[٢]، وإن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول. وقال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته[٣].
لكن لا يثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال[٤].
(مسألة ٧): الشهادة بالإجمال كافية[٥] أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب
[١]. محلّ إشكال بل منع . نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد ، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم . ( خميني ) .
[٢]. محلّ نظر ، بل منع . ( لنكراني ) .
ـبل الظاهر عدم الكفاية إلاّ مع حصول الاطمئنان ، وكذا الأمر فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٣]. فيه إشكال بناءً على ما تقدّم منه قدّس سرّه من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد نعم بناءً على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضاً . ( خوئي ) .
ـمن جهة العدل الواحد الذي قد مرّ أنّ اعتباره لا يخلو من قوّة . وأ مّا من جهة البيّنة فالثبوت بها في المسألة محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .
[٤]. والأقوى الطهارة . ( خميني ) .
ـالأظهر عدم ثبوتها . ( خوئي ) .
ـلا إشكال في عدم الحكم بها ، وأنّ الأقوى الطهارة . ( صانعي ) .
[٥]. مع وقوع شهادتهما على واحد ، وأ مّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا . ( خميني ) .
ـفيما إذا اُحرز اتّفاقهما على المورد ، كما إذا علما بوقوع قطرة من الدمّ مثلاً ولم يعلما بوقوعه في أيّ الإنائين فشهدا بذلك . أ مّا إذا علم أو احتمل الاختلاف في المورد مثل ما إذا اختلفا فيه ثمّ حصل الاشتباه خارجاً ، فأجملا في الشهادة فلا اعتبار بالبيّنة فيه ، لكنّ النجاسة في كلّ منهما ثابتة من جهة إخبار العدل الواحد بالنسبة إلى ما قبل الاختلاف . ( صانعي ) .
ـمع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك يظهر حكم الشق الثاني . ( سيستاني ) .