العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - فصل في أفعال الوضوء
فيجب أن يلاحظ أمآقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(مسألة ٩): إذا تيقّن وجود مايشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين[١] بزواله، أو وصول الماء[٢] إلى البشرة.
ولو شكّ في أصل وجوده[٣] يجب الفحص[٤] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
(مسألة ١٠): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، والمرفق مركّب[٥] من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه، وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله[٦] وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده
[١]. الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً . ( خوئي ) .
ـأو العلم العاديّ وهو الاطمئنان . ( صانعي ) .
ـأو الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٢]. لا الرطوبة والنداوة ، وكذلك فيما بعده من الفرع . ( صانعي ) .
[٣]. وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة . ( سيستاني ) .
[٤]. إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع ثبوت منشأ عقلائي له . ( لنكراني ) .
[٥]. كون محلّ التركيب محلّ المرفق ممّا لا كلام فيه ظاهراً ، وأ مّا كون المركّب هو المرفق فمحلّ للخلاف . ( صانعي ) .
[٦]. مع صدق كونه من اليد عرفاً . ( سيستاني ) .