العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩١
فصل
في أحكام التيمّم
(مسألة ١): لا يجـوز التيمّم[١] للصلاة قبل[٢] دخول وقتها[٣]، وإن كان بعنوان التهيّؤ. نعم لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء[٤] أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.
(مسألة ٢): إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء[٥]، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة.
[١]. على الأحوط ، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة ، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط ، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكّن منه بعد دخوله . نعم الأحوط مع الإتيان به قبل الوقت قصد غاية اُخرى . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٣]. بل يجوز لما مرّ من الوجه في الوضوء التهيّوئي قبل الوقت ، لا سيّما لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت ; إيجاده قبله لشيء من الغايات ، وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٤]. هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها . ( خوئي ) .
[٥]. وإن كان الأحوط الأولى تجديد التيمّم لكل صلاة . ( سيستاني ) .