العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
مع المستحبّات. نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى إلى أميرالمؤمنين(عليه السلام) أن يغسّله بستّ قرب، والتأسّي به(صلى الله عليه وآله وسلم) حسن مستحسن.
(مسألة ٥): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، واكتفى بالماء القراح[١] بدله، وإن تعذّر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
(مسألة ٦): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات[٢] بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط[٣] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، وإن نوى في التيمّم الثالث[٤] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط[٥].
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من الماء[٦] إلاّ بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن
[١]. الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذر ، كما أنّ الأحوط عند تعذر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح . ( خوئي ) .
ـفيه نظر ، والأحوط الجمع بين ما ذكره و بين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة. (سيستاني).
[٢]. على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد . ( سيستاني ) .
[٣]. وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالظاهر عدم لزومه . ( لنكراني ) .
[٤]. أو أحد الأوّلين . ( خميني ) .
ـلا خصوصيّة فيه ، والأوّلين مثله أيضاً ، والأحوط في كيفيّة الاحتياط التيمّم أوّلاً بدلاً عن المجموع ، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلاً عن كلّ واحد من الأغسال . ( صانعي ) .
ـلا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك ، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً . ( لنكراني ) .
[٥]. كما أ نّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأولين . ( خوئي ) .
[٦]. المختار في هذه المسألة أ نهّ مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميّت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصّة يغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والأحوط لزوماً ضم تيمّم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر . ( سيستاني ) .