العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - فصل في الوضوءات المستحبّة
الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً١ من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمّة: ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر٢ شرطيّته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي٣ في مجلس القضاء.
١. على الأحوط الأولى. (خوئي).
ـلا يعتبر ذلك لعدم اعتبار التهيؤ. (صانعي).
٢. لم يثبت ذلك. (لنكراني).
ـبل الأحوط. (سيستاني).
٣. لكن في الجواهر(أ) والحدائق(ب) وكشف اللثام(ج) التصريح بعدم الوقوف فيه على دليل بالخصوص. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ١: ٢١.
(ب) الحدائق الناضرة ٢: ١٤٥.
(ج) كشف اللثام ١: ١٢٦.