العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - فصل في أحكام الجبائر
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة[١]إن كانت طاهرة، أوأمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعيّن[٢] المسح[٣] حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط[٤] إجراء الماء عليها[٥] مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرّد النداوة[٦]. نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلاّ فالأحوط تعيّنه[٧]،
[١]. عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءً عليه فالمتعيّن المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه . ( سيستاني ) .
[٢]. بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط أن يمسح أوّلاً ثمّ يغسله ، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأ مّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط ، إلاّ أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه وهو في الخرقة غير ممكن غالباً . ( خميني ) .
[٣]. بل الظاهر تعيّنه وعدم إجزاء الغسل عنه . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر تعيّنه ، فإنّه المنصوص . ( صانعي ) .
ـبل الظاهر تعيّنه . ( لنكراني ) .
[٤]. بل الأحوط المسح أوّلاً ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد . ( لنكراني ) .
[٥]. ليس هذا طريق الاحتياط ; لعدم كونه مسحاً ، بل الظاهر أ نّه غسل ، وطريق الاحتياط المسح أوّلاً ثمّ الغسل ، ولابدّ أن لا يكون مسح الرأس والرجلين بالماء الخارج من الوضوء . ( صانعي ) .
[٦]. كفايته لا تخلو عن وجه . ( سيستاني ) .
[٧]. فيه منع ، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة . ( خوئي ) .
ـبل يتعيّن المسح على الجبيرة . ( سيستاني ) .