العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - مقدّمة الناشر
بكيفيّتها وموافقتها[١] للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون[٢] مكلّفاً بالرجوع إليه فهو[٣]، وإلاّ فيقضي[٤] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن[٥].
(مسألة ٤١): إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح[٦] أم لا، بنى على الصحّة[٧].
(مسألة ٤٢): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ[٨] في أنّه جامع للشرائط[٩] أم لا، وجب[١٠] عليه الفحص.
[١]. أو احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل . ( صانعي ) .
[٢]. أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه . ( خميني ) .
ـ بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه . ( لنكراني ) .
[٣]. وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع ، أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر . ( سيستاني ) .
[٤]. وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً . ( خوئي ) .
ـأي مع العلم بالمخالفة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه ، لكنّه لا يخفى عليك أنّ القضاء موقوف بعدم كون الجهل قصوريّاً ، وإلاّ فمقتضى الرفع الإجزاء إلاّ في أركان الصلاة قضاءً ; لحديث : « لا تعاد »(أ) . ( صانعي ) .
[٥]. الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد . ( لنكراني ) .
[٦]. أي طبقاً للموازين المقررة شرعاً . ( سيستاني ) .
[٧]. أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة ، وإن كان في الاستلزام إشكال . ( لنكراني ) .
[٨]. شكّاً سارياً ، وأ مّا الطارئ فلا يجب الفحص على الأقوى ; قضاءً للاستصحاب . ( صانعي ) .
[٩]. أي من الأوّل ، وإلاّ بنى على بقائه عليها . ( سيستاني ) .
[١٠]. على الأحوط في الشكّ الساري ، وأ مّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب . ( خميني ) .
ـمع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري ، وكان المورد من موارد حرمة العدول ، وإلاّ فلا يجب إلاّ إذا اُريد به الوجوب الشرطي . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ ، الحديث ٨ .