العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط[١] الاقتصار على صورة عدم التمكّن.
(مسألة ١): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال[٢]، وإن كان لا يخلو عن وجه[٣].
(مسألة ٢): في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال[٤]، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[٥].
كتاب الطهارة / المطهّرات /
[١]. بل الظاهر الاقتصار عليها . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٢]. والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( خميني ) .
[٣]. لا ينبغي أن يعتمد عليه . ( لنكراني ) .
[٤]. مذبوب حيث إنّ الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج ، كون العفو على وفق القاعدة ، أي قاعدة نفي الحرج ، وكون الدين سهلاً سمحاً ، ولا خصوصيّة لما في الرواية عن كونها امرأة ، فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج ، وعدم السهولة في تطهير الثوب خمس مرّات ، لاسيما في تلك الأزمنة ، لا أنّ النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه كما لا يخفى .
وبالجملة باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له ، نعم على الخصوصيّة وكون السؤال والجواب عن التعبّد الخاصّ لابدّ إلاّ من الاقتصار على مورد النصّ . هذا كلّه في إلحاق المربّي بالمربّية ، وأ مّا المتواتر بوله فعدم الإلحاق فيه ولو على التعدّي ، لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـبل الظاهر العدم . ( لنكراني ) .
[٥]. مرّ المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق . ( سيستاني ) .