العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - فصل في النجاسات
فيتوضّأ أو يغتسل[١]، هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالباً[٢] فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً، وإن كان الأحوط[٣] الاجتناب[٤] عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة،أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه[٥] حتّى المرتدّ بقسميه، واليهود[٦] والنصارى والمجوس[٧] وكذا
[١]. فيه إشكال والأظهر أنّ وظيفته التيمّم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر تعيّن التيمّم . ( سيستاني ) .
[٢]. كون الغالب كذلك غير معلوم . ( خوئي ) .
ـالغلبة غير ثابتة ، وعلى فرض ثبوتها ثبوت موضوعيّ فلا جدوى لثبوتها عند الفقيه كما لا يخفى . نعم الذي يسهّل الأمر أنّ الموضوع للحكم بالطهارة الشكّ ، وهو حاصل في المفروض على أيّ حال.(صانعي).
ـالغلبة ممنوعة . ( سيستاني ) .
[٣]. بل لا يخلو عن قوّة . ( سيستاني ) .
[٤]. بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً . ( خوئي ) .
[٥]. شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتدّ يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها . ( سيستاني ) .
[٦]. في نجاسة أهل الكتاب إشكال بل منع . ( لنكراني ) .
[٧]. الحكم بنجاسة اهل الكتاب مبني على الاحتياط ، وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد . ( خوئي ) .