العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
(مسألة ١٣): إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، وأمّا إذا كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح[١].
(مسألة ١٤): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
(مسألة ١٥): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد[٢] يكون باطلاً[٣]، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال[٤].
(مسألة ١٦): إذا كان من قصده[٥] عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي فغسله باطل[٦]، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاُجرة أو على إعطاء الفلوس
[١]. إذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام . ( خوئي ) .
[٣]. الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً ، إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه . ( خميني ) .
ـبل يكون صحيحاً ، فإنّه أولى بالصحّة من الوضوءالذي مرّ صحّته . (صانعي) .
ـالظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً . ( لنكراني ) .
ـمرّ أنّ التقييد لا يضر بالصحّة في امثال المقام . ( سيستاني ) .
[٤]. الأقوى بطلانهما . ( خميني ) .
ـلا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته . ( خوئي ) .
[٥]. هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً كحمّام البلاد ، وأ مّا ما كان منه وقفاً كحمّام الرساتيق فحكمه غير ذلك . ( صانعي ) .
[٦]. محلّ الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعيّن . ( سيستاني ) .