العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٣): ألحق بعض العلماء البيدر[١] الكبير بغير المنقولات وهو مشكل[٢].
(مسألة ٤): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض[٣]هي في حكمها[٤] وإن اُخذت منها[٥] لحقت بالمنقولات، وإن اُعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار[٦] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، وهكذا فيما يشبه ذلك[٧].
(مسألة ٥): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة، إن كان لها عين.
(مسألة ٦): إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال[٨] تقدّم نظيره[٩] في مطهّريّة الأرض.
[١]. لعلّ المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس . ( سيستاني ) .
[٢]. لكنّ الإلحاق غير بعيد . ( صانعي ) .
[٣]. وتعدّ من أجزائها . ( خميني ) .
ـوتعدّ جزءً من الأرض عرفاً . ( لنكراني ) .
[٤]. إذا عدّت جزءً منها لا مثل الجصّ أو الآجر المطروحين على الأرض المبلّطة . ( سيستاني ) .
[٥]. أو خرجت عن الجزئية . ( لنكراني ) .
[٦]. مع مراعاة الاحتياط المتقدّم . ( خميني ) .
ـفيه إشكال . ( سيستاني ) .
[٧]. من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها . ( لنكراني ) .
[٨]. مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة . ( خميني ) .
ـقد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية . ( لنكراني ) .
ـقوّي . ( سيستاني ) .
[٩]. وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر على اعتبار الأرض عدم الحكم بمطهّريّـتة ; لأنّه مثبت . ( صانعي ) .