العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - فصل في أحكام الحائض
وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين; لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد. نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، ولا يبعد[١] إلحاقها[٢] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، ويشترط في وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة، وإن كان أحوط[٣]. نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
(مسألة ٦): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
(مسألة ٧): وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم[٤] لكنّه أحوط[٥].
(مسألة ٨): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة[٦].
[١]. محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـالإلحاق على تماميّة الأصل محلّ تأ مّل ، بل عدمه غير بعيد . ( صانعي ) .
[٣]. لا يترك . ( خميني ) .
ـلا يترك في الجاهل المقصّر . ( لنكراني ) .
[٤]. بل الظاهر عدمه . ( خميني ) .
ـبل الظاهر عدمه حتّى على القول بالوجوب في القُبل . ( صانعي ) .
[٥] . على فرض الحرمة ، وقد مرّ عدم ثبوتها . ( لنكراني ) .
[٦]. لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا . ( خميني ) .
ـبل عدمه لا يخلو عن قوّة ، حتّى على القول بالوجوب في الزوجة . ( صانعي ) .
ـلا قوّة فيه ، وإنّما هو أحوط . ( لنكراني ) .