العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
فصل
]في طرق ثبوت النجاسة[
طريق ثبوت النجاسة أوالتنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال[١]، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة،بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً[٢]، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم[٣]، إذا كان[٤] في معرض حصول الوسواس[٥].
[١]. الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة . ( خوئي ) .
ـقد مرّ في المسألة السادسة من مسائل ( فصل في ماء البئر ) أنّ الاكتفاء بقول الثقة لا يخلو من قوّة ، فضلاً عن قول العادل . ( صانعي ) .
ـبل منع كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يفد الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٢]. ما لم يبلغ درجة الاطمئنان الذي يكون علماً عاديّاً معتبراً عند العقلاء . ( صانعي ) .
ـإلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً . ( لنكراني ) .
ـما لم يصل إلى درجة الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٣]. الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـفيه منع . ( سيستاني ) .
[٤]. في إطلاقه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٥]. وكان ملتفتاً إلى المعرضيّة . ( صانعي ) .