العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - فصل في المطهّرات
في صيرورة الطين خزفاً[١] أو آجراً، ومع الشكّ في الاستحالة لا يحكم بالطهارة[٢].
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلاّ، فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه، أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر[٣] بالانقلاب[٤].
(مسألة ١): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاّ لم يطهر، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاّ[٥].
(مسألة ٢): إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره[٦] لم يطهر وبقي على حرمته.
(مسألة ٣): بخار البول[٧] أو الماء المتنجّس طاهر[٨]، فلا بأس بما[٩] يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف.
[١]. الظاهر عدم الصدق فيهما . ( خميني ) .
[٢]. هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأ مّا إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة . ( خوئي ) .
ـمن حيث الباطن ، وإلاّ فظاهره صار طاهراً بالإزالة على المختار . ( صانعي ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـإلاّ مع العلم باستحالة ذلك النجس وتحوّله عن اسمه بصيرورته خلاًّ ، هذا في وقوع عين النجس أو المتنجّس المستحيل كذلك ، وبذلك يظهر حكم ما في المسألة الاُولى والسادسة . نعم الإناء المتنجّسة إذا صار نجساً بنجاسة اُخرى غير ما للخمر من النجاسة ، فطهارة ما فيها من الخمر المنقلب خلاًّ محلّ إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( صانعي ) .
[٤]. الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الإناء به . ( خوئي ) .
[٥]. الظاهر أ نّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجّس سابقاً . ( خوئي ) .
[٦]. إذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به . ( سيستاني ) .
[٧]. إلاّ إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨]. بمعنى أ نّه لا ينجّس ما يلاقيه . ( سيستاني ) .
[٩]. إذا لم يعلم أنّ فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس ، وإلاّ فلا يبعد الحكم بالنجاسة . ( سيستاني ) .