العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
الحرام، ففي صحّته إشكال[١].
(مسألة ١٧): إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه.
(مسألة ١٨): الغسل فيحوض المدرسة[٢] لغيرأهله مشكل، بل غير صحيح، بل وكذا لأهله[٣] إلاّ إذا علم[٤] عموم الوقفيّة[٥] أو الإباحة.
(مسألة ١٩): الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه، إلاّ مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة ٢٠): الغسل بالميزر الغصبي باطل[٦].
[١]. الظاهر الصحّة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه . ( خميني ) .
ـأظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضى . ( خوئي ) .
ـالأظهر عدم الصحّة لرجوع بنائه كذلك على عدم البناء على النسية ، فالتصرّف تصرّف مع عدم الرضا . ( صانعي ) .
ـالأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا . ( سيستاني ) .
[٢]. فروع هذه المسألة مربوطة بما إذا كان ماء الحوض متعلّقاً بالمدرسة أيضاً كما هو الغالب ، بل الدائم إذا لم يكن متعلّقاً به بل كان عاماً ، فالفروع جارية من حيث مكان الغسل . ( صانعي ) .
[٣]. إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أ نّه لا بأس به . ( خوئي ) .
[٤]. ولو من جهة تعارفه عند أهله . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره . ( لنكراني ) .
[٥]. ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد . ( سيستاني ) .
[٦]. بل صحيح . ( خميني ـ لنكراني ـ سيستاني ) .
ـفيه إشكال ، والصحّة أظهر . ( خوئي ) .
ـبل صحيح على الأقوى . ( صانعي ) .