العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - فصل في تغسيل الميّت
فصل
في تغسيل الميّت
يجب كفاية[١] تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره[٢]، لكن يجب[٣] أن يكون[٤]بطريق مذهب الاثني عشري[٥]، ولا يجوز تغسيل الكافر[٦] وتكفينه ودفنه[٧] بجميع أقسامه[٨]من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتدّ الفطري والملّي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم[٩] وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر
[١]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط ، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم . ( خميني ) .
ـلكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري . ( خوئي ) .
[٣]. والأحوط الجمع بين الطريقتين . ( لنكراني ) .
[٤]. ولكن إذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثني عشري إعادة تغسيله إلاّ أن يكون هو الولي . ( سيستاني ) .
[٥]. إذا كان هو المتولّي للغسل ، وأ مّا إذا غسّله صاحب مذهبه فيصحّ ، وإن كان على طريقتهم . ( صانعي ) .
[٦]. مرّ تعيين الموضوع في النجاسات . ( خميني ) .
[٧]. تشريعاً وأ مّا ذاتاً ففيه نظر بل منع . ( سيستاني ) .
[٨]. تقدّم الكلام حولها في النجاسات . ( سيستاني ) .
[٩]. إذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الإسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدّم في المطهّرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده . ( سيستاني ) .