العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة[١] فعل كالصلاة والطواف، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل[٢]، أو شرط في تحقّق أمر[٣] كالوضوء للكون على الطهارة.
[١]. لا يخفى عليك المسامحة ، فإنّ الشرط في المذكورات الطهارة . ( صانعي ) .
[٢]. في حال الجنابة ، وأ مّا في غيرها فغير ثابت . ( خميني ) .
ـفي حال الجنابة ، وأ مّا في غيرها فغير ثابت ، بل الظاهر عدمه ، حيث إنّ المنساق إلى الذهن من أخبار الوضوء : الوضوء قبل الأكل وبعده، مع قطع النظر عن دلالتها على الكراهة على ترك الوضوء أو استحباب فعله ، هو غسل اليد . ويؤ يّده بل يدلّ عليه ما قاله الصادق(عليه السلام) لهشام ( بعد نقل الرواية عن آبائه(عليهم السلام) ، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : « مَن سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه . . . (أ)» الحديث ) والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده . ( صانعي ) .
ـأي في حال الجنابة . ( لنكراني ) .
ـالمراد بالوضوء قبل الأكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين ، بل يحتمل أن يكون هو المراد أيضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأكل والشرب . ( سيستاني ) .
[٣]. الوضوء من المحدّث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الأظهر ، فما هو الشرط للأمور المتقدّمة إنّما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعدّ الكون على الطهارة في قبالها . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢٤: ٣٣٨ ابواب آداب المائدة الباب ٤٩، الحديث ١٥.