العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - فصل في أفعال الوضوء
فصل
في أفعال الوضوء
الأوّل: غسل الوجه، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف[١]يرجع[٢] كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة[٣] في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل[٤].
وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، ويجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء
[١]. أي يلاحظ تناسب الأعضاء ، فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلاً ويده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره ، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولاً وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضاً ، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه وبالعكس . ( خميني ) .
[٢]. يعني يلاحظ أنّ هذا الوجه أيّ يد تناسبه . ( صانعي ) .
ـبمعنى مقايسة نفسه مع الناس ، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالاصبعين المتعارفين إذا اُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار . ( لنكراني ) .
[٣]. في العبارة قصور ، والمقصود غير خفي . ( خوئي ) .
[٤]. فإنّ التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصّة هي الحدود الطبيعية للوجه، و عليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها، فإن كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلايدّ من أن يكون ما بين الاصبعين متناسباً معه و لا عبرة بالمتعارف فيه. (سيستاني).