العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤ - فصل في الصلاة على الميّت
(مسألة ٩): إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة، من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلاً أو امرأة، ويجوز لها[١] الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر[٢] وجوب إذن الوليّ له، والأحوط[٣] له الاستئذان من الوليّ، ولا يسقط اعتبار إذنه[٤] بسبب الوصيّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
(مسألة ١١): يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، والأحوط[٥] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه[٦]، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة[٧] وكونه رجلاً للرجال، وأن لا يكون
[١]. لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط . ( خميني ) .
[٢]. الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ . ( خميني ) .
ـمحلّ إشكال بل عدم وجوب إذن الوليّ له لا يخلو عن قوّة، فإنّ أولويّة الوليّ إنّما تكون بالإضافة إلى الغير لا بالنسبة إلى الميّت نفسه، فبذلك يظهر عدم لزوم الاستئذان من الوليّ أيضاً، وسقوط اعتبار إذنه، وإن كان الاحتياط للوليّ الإذن وللوصي الاستئذان . ( صانعي ) .
ـبل الأحوط كما في الاستئذان . ( لنكراني ) .
[٣]. الأولى ، حيث إنّه كما لا يجب على الوليّ الإذن ، فإنّ أولويّة الوليّ بالإضافة إلى الغير لا بالنسبة إلى الميّت نفسه ، فكذلك لا يجب عليه الاستئذان كما لا يخفى ، ثمّ إنّ الاحتياط في الاستئذان من الوليّ يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الوليّ في الصورة . ( صانعي ) .
[٤]. على الأحوط ، ولا يبعد سقوطه . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر سقوطه . نعم إذا أوصى إلى الوليّ أن يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه . ( سيستاني ) .
[٥]. عدم اعتبارها ، وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد . ( خميني ) .
[٦]. اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة . ( سيستاني ) .
[٧]. اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه . ( خوئي ) .
ـعدم اعتبار العدالة وما بعدها من شرائط الإمامة ، وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً ، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد . ( صانعي ) .