العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
تغسيله[١] وتكفينه[٢]، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد[٣] إجراء حكم الشهيد عليه.
(مسألة ٩): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
(مسألة ١٠): إذا اشتبه[٤] المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين[٥] وجب[٦] الاحتياط بالتغسيلوالتكفين وغيرهما[٧] للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك[٨]، وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر[٩] بصغر الآلة وكبرها»، ولا بأس بالعمل بها[١٠]
[١]. بل الأقوى إلاّ إذا كان عليه اثر القتل . ( سيستاني ) .
[٢]. والظاهر وجوبه مع عدم آثار القتل ، كما أنّ الظاهر عدمه مع وجودها . ( صانعي ) .
[٣]. بل هو بعيد . ( خوئي ) .
ـفيما إذا كان عليه أثر القتل . ( لنكراني ) .
[٤]. الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غيرالشهيد.(لنكراني) .
[٥]. غيرالشهيد، وإلاّ فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.(سيستاني).
[٦] . الظاهر أنّ مراده غير الشهيد ، وإلاّ فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧]. بالنسبة إلى الدفن تمام ، على فرض عدم حرمة دفن الكافر أو على أهميّة وجوب دفن المسلم عن حرمة دفن الكافر ، وإلاّ فالمورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين ، والظاهر هو الثاني ، وعليه فالاحتياط في محلّه . ( صانعي ) .
[٨]. لا يبعد الوجوب ، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها . ( خوئي ) .
ـإن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاده . ( صانعي ) .
ـبالنسبة إلى من لم تكن أمارة على إسلامه . ( سيستاني ) .
[٩]. لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً . ( سيستاني ) .
[١٠]. لكونه في الحقيقه عملاً بأصل البرائة ، وإلاّ فلو جاز العمل بها ـ بما أ نّها أمارة وحجّة على إسلامه ـ لجاز مع العلم الإجمالي أيضاً . ( صانعي ) .