العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - فصل في شرائط صلاة الميّت
بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس[١] إن خيف على الميّت من الفساد مثلاً وإلاّ فالأحوط[٢] الجمع.
(مسألة ٣): إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات[٣]، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، وإن كان بعض الجهات مظنوناً[٤] صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع.
(مسألة ٤): إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح[٥] صحّت الصلاة[٦].
(مسألة ٥): إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر[٧].
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[١]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[٢]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٣]. تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حدّ سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( خوئي ) .
ـوإن كان إجزاء الصلاة إلى جهة واحدة لا تخلو عن قوّة لأنّه متحيّر ; ففي الرواية عن أبي جعفر(عليه السلام)أ نّه قال : « يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة »(أ) . ( صانعي ) .
ـإذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معيّنة اجزئه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة متوجهاً إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها . ( سيستاني ) .
[٤]. أي في صورة خوف الفساد ، وعليه لايبقى مجال للاحتياط بالأربع . (لنكراني) .
[٥]. مرّ عدم شرطيّة إباحة المكان بالنسبة إلى المصلّي أيضاً . ( صانعي ) .
[٦]. ولو كان مأموراً بإخراجه منه . ( لنكراني ) .
[٧]. على الأحوط كما تقدّم . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) راجع وسائل الشيعة ٤ : ٣١١ ، أبواب القبلة ، الباب ٨ ، الحديث ٢ .