العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - فصل في الاستحاضة
الإمكان[١] تمام النهار[٢] إذا كانت صائمة.
(مسألة ١٠): إذا قدّمت[٣] غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط[٤] تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة[٥].
(مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى[٦]، ثمّ دخل الوقت من غير فصل[٧]، يجوز[٨] لها[٩] الاكتفاء به للصلاة.
(مسألة ١٢): يشترط[١٠] في صحّة صوم المستحاضة[١١] على الأحوط[١٢] إتيانها للأغسال النهاريّة، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط[١٣]، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً[١٤] في الصوم، وإن كان الأحوط
[١]. لا بأس بتركها . ( خوئي ) .
[٢]. وإن كان جواز ترك المحافظة لا يخلو عن وجه ، بل قوّة . ( صانعي ) .
[٣]. قد مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة . ( سيستاني ) .
[٤]. مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـقد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها ، فلا مجال حينئذ لهذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥]. تقدّم أنّ الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[٦]. أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقّق المعاقبة على كلا التقديرين . ( سيستاني ) .
[٧]. بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة ، فإنّه كاف . ( خميني ) .
[٨]. الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر . ( صانعي ) .
[٩]. بشرط المبادرة إليها . ( لنكراني ) .
[١٠]. لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة . ( خوئي ) .
[١١]. أي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة على الأظهر . ( سيستاني ) .
[١٢]. بل على الأقوى . ( لنكراني ) .
[١٣]. بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية . ( خميني ـ صانعي ) .
[١٤]. لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي ، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً . ( لنكراني ) .