العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
علمت كونه أزيد[١] من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
(مسألة ٧): صاحبة العادة العددّية ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة[٢]، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط[٣]، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه[٤] وتزيد[٥] مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
(مسألة ٨): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.
[١]. ذات العادة الوقتية إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلابدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد ، فلا تجعل حيضها أقلّ من اطراف المعلوم بالإجمال ولا أزيد منها ، فلو علمت أنّ عددها إمّا كان سبعة أو ثمانية ، وكان التمييز في الستة فلابدّ أن تضيف إليها واحداً ، وإذا كان التمييز في التسعة فلابدّ أن تنقص منها واحداً ، وهكذا الأمر في مضطربة العدد بناءً على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة . ( سيستاني ) .
[٢]. سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسيته ، ولكن الناسية لا يجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً إذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما إذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معيّنة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها . ( سيستاني ) .
[٣]. إن لم يكن أقوى . ( خميني ) .
ـبل على الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
ـبل الأظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره . ( سيستاني ) .
[٤]. وإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام . ( سيستاني ) .
[٥]. فيه وفي ما بعده إشكال ، بل الظاهر عدمه . ( خوئي ) .