العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين[١].
التاسع: غسل[٢] كلّ من الوجه[٣] واليدين مرّتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيـه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لابغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه.
[١]. وبعد الفراغ من الوضوء . ( خميني ) .
ـوبعد الفراغ أيضاً كما يأتي . ( لنكراني ) .
[٢]. استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة . ( لنكراني ) .
[٣]. لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة ، بل بالغرفة في الوجه ، وكلّ من اليدين، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع. (خميني).
ـاستحباب الاكتفاء بالمرّة بل بالغرفة الواحدة ، ومنع استحباب الغسلة الثانية غير بعيد ; للأخبار البيانيّة(أ) فعلاً وقولاً وغيرها ، ممّا يدلّ على فضل المرّة ظهوراً قوّيّاً ، والاستدلال لاستحباب المرّتين بما في الأخبار من التعبير بقوله : « مثنى مثنى »(ب) ، غير تمام ; لما فيه من احتمال تثنيّة الغرفة على طريق نفي البأس ، كما ذكره المنتقى(ج) . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١ : ٣٨٧ ، أبواب الوضوء ، الباب ١٥ ، الحديث ٢ ـ ٤ .
(ب) وسائل الشيعة ١ : ٤٤١ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣١ ، الحديث ٢٨ .
(ج) منتقى الجمان ١ : ١٤٨ .